responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تحرير العروة الوثقى نویسنده : السيد مصطفى الخميني    جلد : 1  صفحه : 59


فصل في ماء الحمام والمعروف أنه بمنزلة الجاري ; بشرط اتصاله بالخزائن والمنابع المتعارفة .
وبالجملة : مياه الحمام على نحو ما تعارف في عصر الأئمة عليهم السلام ، معتصمة ، ولا تعتبر الكريه على الأظهر في الحياض الصغار ، ولا في المجموع منها ومن الخزينة .
نعم ، الأحوط الأولى أن تكون المخازن فوقها عرفا ، ولو كان يسيرا .
ولو تنجس ما فيها بالانفعال ، فلا يطهر إلا بالاستهلاك العرفي ، ويحتمل قويا عدم تنجس القليل في خصوص تلك الحياض الصغار دون المخازن ; فإنها إذا كانت قليلة تنجس .
مسألة 1 : الوصل والفصل المتعاقبان المتعارفان عادة ، لا يضران بالاعتصام ، وهذا الحكم مخصوص بالحمام ، ولا يسري إلى غيره .

59

نام کتاب : تحرير العروة الوثقى نویسنده : السيد مصطفى الخميني    جلد : 1  صفحه : 59
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست