نام کتاب : تحرير العروة الوثقى نویسنده : السيد مصطفى الخميني جلد : 1 صفحه : 59
فصل في ماء الحمام والمعروف أنه بمنزلة الجاري ; بشرط اتصاله بالخزائن والمنابع المتعارفة . وبالجملة : مياه الحمام على نحو ما تعارف في عصر الأئمة عليهم السلام ، معتصمة ، ولا تعتبر الكريه على الأظهر في الحياض الصغار ، ولا في المجموع منها ومن الخزينة . نعم ، الأحوط الأولى أن تكون المخازن فوقها عرفا ، ولو كان يسيرا . ولو تنجس ما فيها بالانفعال ، فلا يطهر إلا بالاستهلاك العرفي ، ويحتمل قويا عدم تنجس القليل في خصوص تلك الحياض الصغار دون المخازن ; فإنها إذا كانت قليلة تنجس . مسألة 1 : الوصل والفصل المتعاقبان المتعارفان عادة ، لا يضران بالاعتصام ، وهذا الحكم مخصوص بالحمام ، ولا يسري إلى غيره .
59
نام کتاب : تحرير العروة الوثقى نویسنده : السيد مصطفى الخميني جلد : 1 صفحه : 59