responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تحرير العروة الوثقى نویسنده : السيد مصطفى الخميني    جلد : 1  صفحه : 60


نعم ، لا فرق بين الحمامات الكبيرة الخارجية ، والصغيرة ولو كانت في المنزل والبيوت .
وقد مر حكم وحدة الماء عرفا نجاسته وعدمها ; في صورة تساوي المياه في الحفر ، مع وجود الأنابيب الضيقة بينها ، ولا ينبغي الخلط بينها وبين ماء الحمام المصطلح عليه .
مسألة 2 : إذا كانت المخازن دون تلك الحياض ، وكانت المياه تأتي بالآلات الصناعية الكهربائية إليها مع صدق " الحمام " فلا تبعد الكفاية ، وفي كون هذا الماء من المياه ذات المادة العرفية ، إشكال كما مر .
نعم ، هي مادة ادعائية تعبدية ، وفي الحقيقة هو كالجاري وكماء النهر ، وليس عينه .
مسألة 3 : ما هو المتعارف في عصرنا من ( الدوشات ) أحسن حالا من المتعارف في العصر الأول .
وعلى كل حال : بعد صدق كونه " ماء الحمام " فالاعتصام قوي ، ولا يتنجس إلا بالتغير على الأحوط ، وكذا لو غسل فيه شئ نجس ، فإنه يطهر مع الاتصال المذكور .
مسألة 4 : إذا كان الماء مسبوقا بكونه ماء الحمام ، فشك في بقائه ، فالأشبه جريان حكم الحمام عليه .
ولو كان ما في الحياض متصلا بما في المخازن ، فشك في بقائه ، فالأمر كما مر ، وأولى بالحكم بالبقاء لو شك في صدق ما كان حماما .

60

نام کتاب : تحرير العروة الوثقى نویسنده : السيد مصطفى الخميني    جلد : 1  صفحه : 60
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست