نام کتاب : تحرير العروة الوثقى نویسنده : السيد مصطفى الخميني جلد : 1 صفحه : 60
نعم ، لا فرق بين الحمامات الكبيرة الخارجية ، والصغيرة ولو كانت في المنزل والبيوت . وقد مر حكم وحدة الماء عرفا نجاسته وعدمها ; في صورة تساوي المياه في الحفر ، مع وجود الأنابيب الضيقة بينها ، ولا ينبغي الخلط بينها وبين ماء الحمام المصطلح عليه . مسألة 2 : إذا كانت المخازن دون تلك الحياض ، وكانت المياه تأتي بالآلات الصناعية الكهربائية إليها مع صدق " الحمام " فلا تبعد الكفاية ، وفي كون هذا الماء من المياه ذات المادة العرفية ، إشكال كما مر . نعم ، هي مادة ادعائية تعبدية ، وفي الحقيقة هو كالجاري وكماء النهر ، وليس عينه . مسألة 3 : ما هو المتعارف في عصرنا من ( الدوشات ) أحسن حالا من المتعارف في العصر الأول . وعلى كل حال : بعد صدق كونه " ماء الحمام " فالاعتصام قوي ، ولا يتنجس إلا بالتغير على الأحوط ، وكذا لو غسل فيه شئ نجس ، فإنه يطهر مع الاتصال المذكور . مسألة 4 : إذا كان الماء مسبوقا بكونه ماء الحمام ، فشك في بقائه ، فالأشبه جريان حكم الحمام عليه . ولو كان ما في الحياض متصلا بما في المخازن ، فشك في بقائه ، فالأمر كما مر ، وأولى بالحكم بالبقاء لو شك في صدق ما كان حماما .
60
نام کتاب : تحرير العروة الوثقى نویسنده : السيد مصطفى الخميني جلد : 1 صفحه : 60