responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تحرير العروة الوثقى نویسنده : السيد مصطفى الخميني    جلد : 1  صفحه : 41

إسم الكتاب : تحرير العروة الوثقى ( عدد الصفحات : 105)


فصل في أحكام مطلق المياه مسألة 1 : قد اشتهرت نجاسة الماء - حتى الجاري - في صورة تغيره بالنجاسة في أحد أوصافه الثلاثة : من الطعم ، والرائحة ، واللون ، بشرط ملاقاته للنجاسة بالمباشرة ، لا المجاورة .
والأحوط هي نجاسته بالتغير المستند إلى النجاسة ، من غير فرق بين الثلاثة وغيرها ، ولا بين المجاورة والمباشرة .
نعم ، لو تغير بالنجس ، وزال ذلك الوصف بملاقاة النجس الآخر ، وصدق عليه " الماء " فلا يحكم بنجاسته من هذه الجهة .
مسألة 2 : لو تغير بوقوع المتنجس فيه ، فإن كان مستندا إلى المتنجس ، أو هو والنجس ، فالنجاسة ممنوعة ولو كان وصفهما متحدا .
ولو كان مستندا إلى المتنجس ; بانتقال أوصاف النجس إليه ، فالأحوط هي

41

نام کتاب : تحرير العروة الوثقى نویسنده : السيد مصطفى الخميني    جلد : 1  صفحه : 41
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست