نام کتاب : تحرير العروة الوثقى نویسنده : السيد مصطفى الخميني جلد : 1 صفحه : 103
فصل في كيفية تنجس الأجسام الطاهرة الأجسام الطاهرة إذا لاقت النجس مع كونها رطبة ، أو يكون النجس رطبا تنجس ، ولا تعتبر السراية والانتقال ، والمراد من " الرطوبة " غير النداوة ، والمدار على العرف . ولا يكفي مجرد الملاقاة على الاطلاق ، إلا أن الأحوط غسل ملاقي الميتة ، ولا سيما ميت الانسان ، ورش الماء على ملاقي الكافر والكلب والخنزير ، بل مطلق النجاسات ، ولا يبعد استحباب حكه بمثل الحائط وغيره . وتكفي في الرطوبة كون نفس النجس رطبا ، كالبول والدم والمني ، وهكذا لو كانت الرطوبة من المياه المضافة . وأما كفاية تلطخ الملاقي بالنفط والقير أو الفلزات المذابة ، فمحل تردد ولو قلنا : بتنجس مثل هذه المائعات ، كما يأتي تفصيله ، وقد مرت طائفة من الفروع
103
نام کتاب : تحرير العروة الوثقى نویسنده : السيد مصطفى الخميني جلد : 1 صفحه : 103