responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تحرير العروة الوثقى نویسنده : السيد مصطفى الخميني    جلد : 1  صفحه : 103


فصل في كيفية تنجس الأجسام الطاهرة الأجسام الطاهرة إذا لاقت النجس مع كونها رطبة ، أو يكون النجس رطبا تنجس ، ولا تعتبر السراية والانتقال ، والمراد من " الرطوبة " غير النداوة ، والمدار على العرف .
ولا يكفي مجرد الملاقاة على الاطلاق ، إلا أن الأحوط غسل ملاقي الميتة ، ولا سيما ميت الانسان ، ورش الماء على ملاقي الكافر والكلب والخنزير ، بل مطلق النجاسات ، ولا يبعد استحباب حكه بمثل الحائط وغيره .
وتكفي في الرطوبة كون نفس النجس رطبا ، كالبول والدم والمني ، وهكذا لو كانت الرطوبة من المياه المضافة .
وأما كفاية تلطخ الملاقي بالنفط والقير أو الفلزات المذابة ، فمحل تردد ولو قلنا : بتنجس مثل هذه المائعات ، كما يأتي تفصيله ، وقد مرت طائفة من الفروع

103

نام کتاب : تحرير العروة الوثقى نویسنده : السيد مصطفى الخميني    جلد : 1  صفحه : 103
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست