نام کتاب : تاريخ الفقه الجعفري نویسنده : هاشم معروف الحسني جلد : 1 صفحه : 90
هذا التفاوت ، لأن جميع ما يصل إليها من المال موفر عليها ، فلها في بيت أبيها عليه النفقة ، وإذا تزوجت كان لها على زوجها حق الإنفاق ، ومهما كان عندها من مال لا تكلف في الإنفاق منه ولا تتحمل شيئا من تكاليف الحياة وشؤون البيت ، أما الرجل فيبقى في رعاية أبويه وعالة على أبيه حتى إذا ما تزوج تحمل أعباء الزوجة ونفقات بيته وأسرته ، وعليه أن يقوم بنفقات أبويه أحيانا عند ما تدعوه الحاجة لذلك : فكل ما يدخل على المرأة من إرث وصداق وغيرهما تدخره لنفسها ، وليس عليها أن تنفق منه شيئا على أسرتها ما دامت تعيش مع زوجها . فالإسلام في هذا التشريع قد وفر لها أسباب الراحة وأعطاها من المال أكثر مما أعطى الرجل ووفر عليها كل ما فرضه لها من إرث وغيره . لذلك كان نظام الإسلام في الإرث يحفظ للمرأة حقها ويتفق مع ما يعانيه الرجل من أعباء الأسرة وتكاليفها . قال سبحانه : « يُوصِيكُمُ الله فِي أَوْلادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الأُنْثَيَيْنِ فَإِنْ كُنَّ نِساءً فَوْقَ اثْنَتَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلُثا ما تَرَكَ وإِنْ كانَتْ واحِدَةً فَلَهَا النِّصْفُ » [1] وهذه الآية تعرضت لنصيب البنت الواحدة وما يزيد عنها ، فإن كانت واحدة فلها من مال المورث النصف بالفرض ، فإذا لم يكن معها وارث آخر كان لها تمام المال عند الشيعة الإمامية ، وعند غيرهم يكون النصف الثاني للعصبة ، للأخوة أو الأعمام . وإن ترك الميت أكثر من بنت واحدة كان لهن الثلثان والثلث الباقي من المال يرد عليهن أيضا . وعند غير الشيعة يكون للإخوة أو الأعمام . وقد فرض القرآن للأبوين الثلث لكل واحد منهما السدس مع الولد للميت ومع عدمه ترث الأم الثلث والباقي للأب ، وإذا كان للميت إخوة كان نصيب الأم السدس والباقي للأب . قال سبحانه : « ولأَبَوَيْه لِكُلِّ واحِدٍ مِنْهُمَا السُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِنْ