responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تاريخ الفقه الجعفري نویسنده : هاشم معروف الحسني    جلد : 1  صفحه : 89


زياد ، قال : سمعت أبا جعفر ( ع ) وقد سئل عما تظهر المرأة من زينتها قال : الوجه والكفان ، ويؤيد ذلك قوله سبحانه : « ولْيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلى جُيُوبِهِنَّ » والخمار ثوب تغطي به المرأة رأسها وترسل الباقي منه على ظهرها [1] ، وقال جماعة من علماء الشيعة : يجب ستر الوجه والكفين عملا بإطلاق الآية ، فيكون المراد من المستثنى وهو ما ظهر منها الملابس والثياب الظاهرة . وفي بعض التفاسير أن المراد بما ظهر هو ما أظهرته الريح بدون قصد منها ، ومهما كان المراد فالحجاب مفروض في الإسلام ونص عليه الكتاب والسنة والقدر المتبقي منه ما عدا الوجه والكفين .
نظام الإرث في القرآن لقد وضع الإسلام للتوارث مبدءا عاما لا حيف فيه على أحد من أولياء الميت ، وعلى أساسه تعددت مراتب الوارث . قال سبحانه : « وأُولُوا الأَرْحامِ بَعْضُهُمْ أَوْلى بِبَعْضٍ فِي كِتابِ الله » .
والمعروف عند العرب قبل الإسلام اختصاص الإرث بالذكور من أولاد الميت ، لأنهم الذين يحملون السيف ويقرون الضيف ، ولما جاء الإسلام ساوى بين الأولاد في أصل الإرث ذكورا كانوا أو إناثا . قال سبحانه : « لِلرِّجالِ نَصِيبٌ مِمَّا تَرَكَ الْوالِدانِ والأَقْرَبُونَ ولِلنِّساءِ نَصِيبٌ مِمَّا تَرَكَ الْوالِدانِ والأَقْرَبُونَ مِمَّا قَلَّ مِنْه أَوْ كَثُرَ نَصِيباً مَفْرُوضاً » . وكما ساوى بينهما في كل ما شرعه الإسلام سوى ما تقتضيه طبيعة كل من الجنسين ساوى بينهما في أصل الميراث ولم يحرمها مما تركه أبواها ، غير انه جعل لها نصف ما للرجل من مال المورث ، ولا حيف عليها في



[1] مجمع البيان المجلد الرابع صفحة 138 .

89

نام کتاب : تاريخ الفقه الجعفري نویسنده : هاشم معروف الحسني    جلد : 1  صفحه : 89
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست