نام کتاب : تاريخ الفقه الجعفري نویسنده : هاشم معروف الحسني جلد : 1 صفحه : 68
على ذلك ، ولم يكن ذلك مستهجنا عندهم . وكان لكل من نوفل بن معاوية وعمرة الأسدي وغيلان الثقفي أكثر من أربع نسوة حينما دخلوا في الإسلام ، فأمرهم الرسول أن يمسكوا أربعا ويتركوا الباقين . ولما جاء الإسلام وضع حدا وسطا ، فأباح التعدد مبدئيا وفرض فيه من القيود ما قد يؤدي إلى تعسر القيام بها أحيانا ، وعند ما يكون تعدد الزوجات موجبا لترك ما هو مفروض على المكلف يكون محرما بنظر الإسلام ، ولا يمنع ذلك كونه مباحا بنظر الإسلام إباحة مجردة عن الرجحان أو الإلزام إذا لم يؤد إلى الجور والظلم . ولقد جاء تشريع هذا الحكم في القرآن الكريم في معرض البر باليتامى ورعايتهم وحفظ أموالهم . قال سبحانه : « وآتُوا الْيَتامى أَمْوالَهُمْ ولا تَتَبَدَّلُوا الْخَبِيثَ بِالطَّيِّبِ ولا تَأْكُلُوا أَمْوالَهُمْ إِلى أَمْوالِكُمْ إِنَّه كانَ حُوباً كَبِيراً » ، : « وإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتامى فَانْكِحُوا ما طابَ لَكُمْ مِنَ النِّساءِ مَثْنى وثُلاثَ ورُباعَ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَواحِدَةً أَوْ ما مَلَكَتْ أَيْمانُكُمْ ذلِكَ أَدْنى أَلَّا تَعُولُوا » لقد وضعت هذه حدا وسطا بين الواحدة وما يزيد عن الأربع النحو كان متعارفا قبل الإسلام . تعدد الزوجات ولقد حاول بعض الكتاب انتصارا للحاقدين على الإسلام أن يتأول هذه الآية بما يتفق مع نزعاتهم وأهوائهم ، وانتهى به تفكيره إلى حرمة التعدد بنص القرآن ، محتجا لذلك بأن الآية التي أباحت التعدد ليس فيها ما يدل على الإباحة المطلقة ، وإنما الذي جاء فيها هو الإباحة على أن يعدل بين زوجاته . والآية التي وردت بعدها نصت على أن العدل غير مستطاع لأحد من الناس . قال سبحانه : « ولَنْ تَسْتَطِيعُوا أَنْ تَعْدِلُوا بَيْنَ النِّساءِ ، ولَوْ حَرَصْتُمْ » . ونتيجة ذلك عدم جوز التعدد لانتفاء شرطه . ولكن هؤلاء تضليلا منهم أو جهلا بما أريد من العدل الذي نصت الآية على أنه غير مستطاع لأحد من الناس هؤلاء قد أيدوا أعداء الإسلام بحجة
68
نام کتاب : تاريخ الفقه الجعفري نویسنده : هاشم معروف الحسني جلد : 1 صفحه : 68