responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تاريخ الفقه الجعفري نویسنده : هاشم معروف الحسني    جلد : 1  صفحه : 37


النساء وعلى المبصر دون الأعمى وأنها لا تصح إلا جماعة وتكفي عن صلاة الظهر ، فمع اتفاقهم على هذه النواحي ، فقد اختلفوا في العدد الذي تنعقد به الجماعة في صلاة الجمعة فالإمامية بين قائل لا بد من خمسة غير الإمام ، وقائل لا بد من سبعة غيره ، بينما يرى المالكية ان أقل ما تنعقد به اثنا عشر رجلا غير الإمام ، ويرى الشافعية والحنابلة أنها لا تنعقد بأقل من أربعين معهم الإمام .
ويرى الأحناف جواز السفر لمن وجبت عليه بعد الزوال بعد استكمال شروطها ، بينما ترى بقية المذاهب ومن بينهم الشيعة عدم جواز السفر في مثل هذا الفرض [1] .
وجميع المذاهب متفقون على أن الخطبتين شرط في انعقاد الجمعة قبل الصلاة وبعد دخول الوقت ، غير انهم اختلفوا في وجوب القيام حال الخطبتين ، فيرى الشيعة ومعهم الشافعية والمالكية وجوبه كما يرى الأحناف والحنابلة عدمه [2] .
ويرى الإمامية ان الواجب في الخطبتين حمد الله والثناء عليه بما يليق بشأنه والصلاة على النبي وآله ، ووعظ الحاضرين في مجلس الخطبة ، وقراءة شيء من القرآن الكريم بزيادة الاستغفار والدعاء للمؤمنين والمؤمنات في الخطبة الثانية ، وأن يفصل الخطيب بين الخطبتين بجلسة قصيرة .
واختلفت المذاهب الأربعة في كيفية الخطبتين ، ومنشأ الاختلاف في جميع ما ذكرناه ، هو إجمال الآية التي نصت على تشريعها من هذه الجهات ، فقال كل منهم برأيه وبما صح عنده من سنة الرسول ، ولم يرجعوا إلى أهل البيت الذين أودعهم الرسول ( ص ) علمه وعرفهم أسرار الكتاب وغوامضه ، وجعلهم أئمة يهدون إلى الحق وبه يعملون .



[1] نفس المصدر .
[2] نفس المصدر .

37

نام کتاب : تاريخ الفقه الجعفري نویسنده : هاشم معروف الحسني    جلد : 1  صفحه : 37
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست