responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تاريخ الفقه الجعفري نویسنده : هاشم معروف الحسني    جلد : 1  صفحه : 28


فَبَشِّرْهُمْ بِعَذابٍ أَلِيمٍ » [1] ، : « ولا يَحْسَبَنَّ الَّذِينَ يَبْخَلُونَ بِما آتاهُمُ الله مِنْ فَضْلِه هُوَ خَيْراً لَهُمْ بَلْ هُوَ شَرٌّ لَهُمْ » [2] .
ومجمل القول في ذلك ان القرآن الكريم لم يلتزم أسلوبا وصيغة خاصة للتعبير عن المطلوب من فعل أو ترك ، بل سلك في ذلك ما تعارف عند الناس في استعمال الطرق التي تكشف عن المراد ، والتي تختلف حسب اختلاف الدواعي والأغراض بالأساليب المتعارفة في تفهيم مراد المتكلم وخطاباته ، والطريقة التي استعملها في تشريع الوجوب والتحريم وردت بالنسبة إلى إباحة الفعل التي ترجع إلى ترك أمره إلى المكلف ، فمرة وردت الإباحة بصيغة الحل ، وأخرى بنفي الإثم ، وثالثة بنفي الجناح حسب المناسبات ، وأسباب النزول ، وعلى كل حال ليس للقرآن الكريم صيغة خاصة في تفهيم الأحكام الشرعية ، إلزامية كانت أم غيرها .
عناية القرآن بالصلاة ولقد سبق منا أن الأحكام التي شرعها الإسلام عن طريق القرآن ، منها ما يرجع صلة العبد بربه وذلك كالعبادة التي لا تصلح إلا بالنية ، ومن أظهر أفراد هذا النوع الصلاة ، والظاهر ان هذا اللفظ ليس من مخترعات الإسلام ، لوروده على لسان العرب ، قبل ظهور الإسلام بمعنى الدعاء والاستغفار ، وقد ورد في شعر الأعشى وهو يصف الخمرة :
وصهباء طاف يهوديها * وأبرزها وعليها ختم وقابلها الريح في دنها * وصلى على دنها وارتسم



[1] سورة التوبة .
[2] سورة آل عمران .

28

نام کتاب : تاريخ الفقه الجعفري نویسنده : هاشم معروف الحسني    جلد : 1  صفحه : 28
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست