responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تاريخ الفقه الجعفري نویسنده : هاشم معروف الحسني    جلد : 1  صفحه : 226


فلو رد حديث هؤلاء لذهبت جملة الآثار النبوية ، وهذه مفسده بينة [1] .
وان المتتبع في مجاميع الفقه ، التي دونت بعد عصر التابعين ، كموطأ مالك ، أول كتاب الف في الفقه ، بإشارة من أبي جعفر المنصور [2] ، يرى انه يعتمد في كثير من أبواب الفقه على فقهاء الشيعة ، كسعيد بن المسيب والقاسم بن محمد وابن جبير ؛ وهو في الغالب يذكر آراءهم في مختلف المسائل الفقهية ، ويجعل منها دليلا على ما يذهب إليه . وإذا أردنا ان نستقصي آراءهم في الفقه ، كما دونها مالك في موطئه لبلغت كتابا مستقلا .
وإذا رجعنا إلى غير الشيعة ، وتتبعنا ولو قليلا ، وجدنا ان كثيرا ممن اشتهروا في الفقه في عصر التابعين وما بعده ، قد أخذوه عن علي وابن عباس وأبي بن كعب وابن المسيب وغيرهم ، أو عن تلاميذ هؤلاء ، من الموالي والتابعين ، لا سيما عليا ( ع ) وابن عمه حبر الأمة ، فقد أخذ عنهما المتقدم والمتأخر .
أدلة الأحكام في عهد التابعين لم تختلف أدلة الاحكام في عهد التابعين عن عهد الصحابة ، فالكتاب والسنة هما المرجعان الا ولان في جميع العصور ، وإليهما يرجع الفقيه لمعرفة الاحكام . وفيما سبق ، ذكرنا انه حدث في عصر الصحابة ، بعد وفاة الرسول ، أصلان آخران : هما الإجماع والقياس وفيما وصل إلينا من آثارهم أنهم لم يرجعوا إلى هذين الأصلين ، الا إذا تعذر عليهم معرفة الحكم عن طريق الكتاب والسنة .
وفي ذلك يقول الخضري في تاريخ التشريع الاسلامي : كان الشيخان إذا استشارا جماعة في حكم ، واتفقت آراؤهم فيه ، أفتي به وسمي ذلك إجماعا ؛ اما



[1] المجلد الأول من أعيان الشيعة ، عن الذهبي في ميزان الاعتدال .
[2] تاريخ الفقه الاسلامي للدكتور محمد يوسف ( ص 172 ) .

226

نام کتاب : تاريخ الفقه الجعفري نویسنده : هاشم معروف الحسني    جلد : 1  صفحه : 226
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست