responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تاريخ الفقه الجعفري نویسنده : هاشم معروف الحسني    جلد : 1  صفحه : 155


من تاريخ زواجها فأمر عمر بن الخطاب برجمها ، فأنكر عليه علي حكمه وأرجعه إلى كتاب الله الكريم حيث يقول : « والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين لمن أراد أن يتم الرضاعة » ويقول « وحمله وفصاله ثلاثون شهرا » . يتبين من هاتين الآيتين ان أقل الحمل ستة اشهر ، بعد استثناء مدة الرضاع ، التي نصت عليها الآية الأولى . فقال عمر بن الخطاب : « اللهم لا تبقني لمعضلة ليس لها ابن أبي طالب » .
وفي الارشاد [1] :
ان رجلا رفع إلى أبي بكر ، وقد شرب الخمر ، ولما أراد ان يقيم عليه الحد ادعى انه لم يعلم بتحريمها ، لأنه نشأ بين قوم يستحلونها ، فارتج على أبى بكر ، ولم يعلم وجه القضاء في ذلك ؛ فأشار عليه جلساؤه ان يستعلم الحكم في مثل ذلك من علي عليه السلام . فأرسل إليه من سأله عنه ، فقال : يطوف به رجلان من المسلمين على مجالس المهاجرين والأنصار ، فإن تبين ان أحدا تلى عليه آية التحريم أو أخبره بحرمتها ، أقيم عليه الحد ؛ وان لم يتبين ذلك ، فلا شيء عليه . فعل أبو بكر ذلك ، فلم يشهد أحد من المهاجرين والأنصار انه تلى عليه الآية ، أو أخبره بتحريمها ؛ فاستتابه أبو بكر وخلي سبيله .
وقد سئل أبو بكر عن الكلالة ، التي ورد ذكرها في آية المواريث ، فقال : أقول فيها برأيي ، فان أصبت فمن الله وان أخطأت فمن نفسي ومن الشيطان .
ولما بلغ عليا عليه السلام قوله ، قال : « ما أغناه عن الرأي في هذا المكان ، اما علم ان الكلالة هم الأخوة والأخوات من قبل الأب والأم ، ومن قبل الأب على انفراده ، ومن قبل الأم وحدها ؟ » قال سبحانه : « يستفتونك قل الله يفتيكم في الكلالة ، ان امرؤ هلك ليس له ولد وله أخت فلها نصف ما ترك » . وقال عز من قائل : « وان كان رجل يورث كلالة أو امرأة وله أخ أو أخت فلكل



[1] - للشيخ المفيد .

155

نام کتاب : تاريخ الفقه الجعفري نویسنده : هاشم معروف الحسني    جلد : 1  صفحه : 155
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست