responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : بلغة الفقيه نویسنده : السيد محمد بحر العلوم    جلد : 1  صفحه : 92


في ( مكاسبه ) بما لفظه : ( ويمكن النقض - أيضا - بالشركة الفاسدة بناء على أنه لا يجوز التصرف بها فأخذ المال المشترك - حينئذ - عدوانا موجب للضمان ) ( 1 ) .
والظاهر إرادة شركة العنان ، لأنها المتصور فيها الصحيح ، والفاسد دون غيرها من أقسام الشركة ( 2 ) .
وفيه : أنه إن أراد بالضمان مع عدم الإذن في التصرف من الشريك فهو من التصرف عدوانا ، وبغير حق - على التقديرين - . وإن كان بإذنه فلا ضمان في الشركة الفاسدة - أيضا - لأنه مأذون من الشريك .
ودعوى كون الإذن من جهة الشركة المفروض عدمها في الفاسدة .
فيها ما عرفت : من كون الجهة تعليلية ، لا تقييدية ، ومن مشخصات الموضوع ، بل هي من الدواعي - كما تقدم - .
وإن أراد كفاية عقد الشركة للإذن بجواز التصرف بناء على ظهوره فيه ما لم يمنع عنه من غير حاجة إلى إذن مستقل بعد العقد ، وهو إنما يتأتى في العقد الصحيح دون الفاسد الذي يكون وجوده كعدمه من جهة إلغاء الشارع له .
ففيه - مع أنه من أصله غير مسلم - ( 3 ) .

92

نام کتاب : بلغة الفقيه نویسنده : السيد محمد بحر العلوم    جلد : 1  صفحه : 92
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست