responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : بلغة الفقيه نویسنده : السيد محمد بحر العلوم    جلد : 1  صفحه : 68


ثم إن ما ذكرناه أخص مما أطلق بعض في تعداد أسباب الضمان :
القبض بالعقد الفاسد ، فإنه يشمل ما لم يكن مضمونا بصحيحه كالعارية .
بل وسائر التمليكات المجانية ، فلا بد من حيث تخصيص القاعدة أو تعميمها من النظر إلى مدركها ، فإن كان هناك ما يستفاد منه عموم القاعدة كحديث :
( على اليد ) ( 1 ) وجب تخصيصها بالكلية الثانية - بعد تسليمها - لورودها عليه .
وكيف كان ، فهنا قاعدتان : إحداهما ايجابية ، وهي ( كل ما يضمن بصحيحه يضمن بفاسده ) والأخرى سلبية وهي : ( كل ما لا يضمن بصحيحه لا يضمن بفاسده ) .
والكلام في الكلية الايجابية يقع - مرة - في معناها ، وأخرى - في مدركها :
أما معناها ، فنقول - وبالله التوفيق - : أما كلمة ( ما ) فيحتمل أن تكون كناية عن المقبوض باعتبار القبض أو ما بحكمه من الاستيفاء للعمل لأنه الموجب للضمان والسبب له بلا واسطة ، أو عن العقد - كما وقع التعبير به في بعض العبارات ، لأنه سبب لما يترتب عليه من القبض ، وموجب له بواسطته ، وبشرط تحققه .
ويبعده - مع كونه مرجوحا - بالنسبة إلى الأول ، لما عرفت من لزوم الواسطة في النسبة - : إنه إنما يتم في العقد الصحيح ، وأما الفاسد فلا

68

نام کتاب : بلغة الفقيه نویسنده : السيد محمد بحر العلوم    جلد : 1  صفحه : 68
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست