عينا كان أم منفعة أم حقا مثله قابلا للنقل وذلك آمر آخر ، فإنه من الصلح لا من البيع ، ولا كلام لنا فيه . كما أن جعل الأجرة في باب الإجارة حقا مشكل كذلك ، فإنها كالبيع معاوضة بين مالين غير أن المعوض فيها المنافع أو الأعمال ، وفي البيع : الأعيان . والله تعالى هو العالم . هذا آخر ما علقناه على ( رسالة الفرق بين الحق والحكم ) لسيدنا الخال المصنف - قدس سره - والحمد لله رب العالمين .