بالعوض ، وأولى بذلك ما لو جعل العوض نفس الحق لينتقل منه إليه في قبال ما انتقل منه إليه من العين . هذا ، ولكنا نقول : إن حقيقة البيع ليس مطلق تمليك العين بعوض من المشتري ، ولو كان من قبيل إسقاط حق ينتفع به البائع ، بل ولا تبديل إضافة بإضافة أخرى ولو لم تكن من سنخ إضافة البائع ، بل حقيقته - لغة - والمتبادر منه عرفا - : إنشاء تبديل عين هي طرف لإضافة مالكية بطرف إضافة مثلها لآخر في ظرف قبوله ذلك . توضيح ذلك : إن الملكية التي هي جدة اعتبارية وعلقة وإضافة بين المالك والمملوك لها طرفان : طرف يرتبط ويتعلق بالمالك ، وآخر بالمملوك فحقيقة الإرث انحلال الإضافة والعلقة من طرفها المتعلق بالمالك وارتباطها بالوارث مع بقاء التعلق من طرفها الآخر المتعلق بالمملوك على ما كان عليه ، فإن الوارث يقوم مقام المورث ويأخذ بزمام ما كان المورث آخذا به . وأما البيع ، فحقيقته : حل طرف علقة المالك للمثمن وإضافته من جانب مملوكه وربطها بطرف إضافة مالك للثمن ، وحل إضافة مالك للثمن من ذلك الجانب أيضا ، وربطها بمكان علقة المالك للمثمن المحلولة . وأما الإضافتان - من حيث اتصاف كل منهما بكونها مالكية - فلم يطرأ عليهما تغيير وتبديل ، وإنما التغيير والتبديل في المملوكية ، فالبايع إذا كان أصيلا قبل البيع ، كان مملوكه المثمن ، وبعد البيع يملك الثمن ، والمشتري بالعكس . وفيما إذا كان وكيلا أو وليا ، فموكله - أو المولى عليه - يكون كذلك . ومن هنا نقول - على ما هو التحقيق - : لا بد في إنشاء البيع أن يكون البائع - أصيلا كان أم وكيلا أم وليا أم فضوليا - قاصدا دخول