responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : بلغة الفقيه نویسنده : السيد محمد بحر العلوم    جلد : 1  صفحه : 60


التامة على ماله ، ومقتضى عموم سلطنته عليه جواز نقله إلى الغير بالبيع اللازم أو البيع غير اللازم أي المجعول فيه الخيار له أو لغيره بالشرط في ضمن العقد ، فجواز جعل الخيار للغير حال العقد من مقتضيات سلطنته على ماله . أما نقل حق الخيار المجعول له حال العقد وتحويله إلى الغير بعد العقد ، فليس من مقتضيات سلطنته على ماله ، فإنه حال نقل الخيار لم يكن المال له ، بل للمشتري ، والخيار المجعول له حال العقد من الشارع أو بسبب الشرط في ضمن العقد مقتضاه سلطنته على اقرار العقد أو حله ونقضه ، لا الأعم من ذلك ومن توليته الغير على البدل .
وبالجملة ، لم يتضح قابلية نقل حق الخيار إلى الغير كما اختاره سيدنا المصنف - قدس سره - .
ومع الشك ، فالأصل عدم الانتقال بنقله .
هذا ما كان من أمر نقل الحقوق الثلاثة إلى الغير ، وأما قابلية انتقالها إلى الوارث ، فيمكن أن يقال في وجهه بأن الوارث يقوم مقام المورث فيما كان له من مالكية وواجدية اعتبارية ، فيكون له ما كان لمورثه من ملك وحق بانتقال ذلك منه إليه ، ففيما نحن فيه من حق الشفعة ، كما تنتقل إليه بالإرث ملكية الشقص الذي كان مملوكا لمورثه عند الموت ، فكذا ينتقل إليه بالإرث حق الشفعة الذي كان لمورثه في الشقص المبيع في شركته .
وعليه ، فله الأخذ بحق الشفعة الذي كان لمورثه وورثه منه الذي مرجعه السلطنة على تملك حصة شريكه المبيعة في شركته من مشتريها بالثمن الذي اشتراها به ، قهرا عليه - فيقوم الوارث مقام المورث ويكون له ما كان لمورثه من حق تملك الشقص من مشتريه بذلك الثمن .
وكذا حق الرهانة الذي مرجعه سلطنة المرتهن على استيفاء دينه الذي

60

نام کتاب : بلغة الفقيه نویسنده : السيد محمد بحر العلوم    جلد : 1  صفحه : 60
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست