فلا دلالة في مجرد ثبوت الخيار على حكم التلف جوازا ومنعا ، فالمرجع فيه سلطنة الناس على أموالهم - إلى أن يقول - : فالجواز لا يخلو عن قوة في الخيارات الأصلية ) . وهنا يجزم بعدم قابليته للنقل ، حيث يقول - في أول كتاب البيع - : ( وأما الحقوق فإن لم تقبل المعاوضة بالمال كحق الحضانة والولاية ، فلا إشكال وكذا لو لم تقبل النقل كحق الشفعة وحق الخيار ) . وعلى كل ، فالظاهر عدم قابلية نقل حق الخيار وتحويله إلى غير من جعل له - مطلقا - سواء قلنا إنه متعلق بالعين المنقولة منه إلى صاحبه أم إنه متعلق بالعقد . أما على القول بتعلقه بالعين ، بمعنى أن ذا الخيار فيما إذا كان هو البائع - مثلا - يملك إرجاع المبيع إلى ملكه قهرا على المشتري بفسخ العقد فعدم صلاحية نقل الحق المذكور بهذا المعنى إلى المشتري من الوضوح بمكان ، فإنه إذا صار ذا خيار - فرضا - بنقل البائع خياره إليه ، فمرجع ذلك إلى أنه يملك إعادة الثمن إليه قهرا على البائع بفسخ العقد ، وهذا غير ما كان للبائع من الحق ، وإنما هو حق جديد له إذ العلقة والإضافة الضعيفة المعبر عنها بالحق كانت بين البائع وبين ما نقله بالبيع إلى المشتري ، وهو المبيع والحادثة إضافة ناقصة بين المشتري وبين الثمن ، وهي غير الإضافة التي كانت للبائع . ومن الواضح إن ذا الحق إنما يتسلط على نقل حقه إلى الغير فيما إذا كان قابلا للنقل والتحويل ، وليس له جعل حق للغير لم يكن هو المجعول له إذ جعل الحقوق لأربابها من وضائف الشارع المقدس . هذا إذا قلنا : إن متعلق حق البائع هو العين المبيعة : وأما إذا قلنا إن متعلق الحق هو العقد الواقع بينهما ، فعدم جواز نقله وتحويله إلى الغير