responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : بلغة الفقيه نویسنده : السيد محمد بحر العلوم    جلد : 1  صفحه : 328


أن قال - : وتؤخذ من الظالم قهرا مع الامكان ، إن بقيت في يده ، وعوضها مع التلف ، ويقاص بها من أمواله ما لم يجبر على الأخذ - على الأقوى - مع حياته ، ولو كانت ودائع على نحو ما سيجيئ في كتاب الغصب ، إلا أن ما في يده من المظالم ثم تلف لا يلحقه حكم الديون في التفريع على الوصايا والمواريث ، لعدم انصراف الدين إليه وإن كان منه ، وبقاء عموم الوصية والمواريث على حاله ، والسيرة المأخوذة يدا بيد من مبدأ الاسلام إلى يومنا هذا ، فعلى هذا لو أوصى بها بعد التلف خرجت من الثلث ) انتهى .
وتبعه على ذلك ولده في ( أنوار الفقاهة ) حيث قال : ( وضمان المتصدق للصدقة لو ظهر أهلها لا يجري فيه حكم الدين في حياته ، ولا يجب أن يوصي به ويعزل عند وفاته ، نعم لو ظهر أهلها بعد موته وقبل تلف التركة قوي جواز الرجوع إلى التركة والأخذ منها ، وأما بعد التلف فلا يبعد سقوط حق الرجوع بها ، وأما الظالم نفسه فيرجع عليه بما أخذه عينا مع وجود أهله ، ولو أتلفه رجعوا عليه بمثله أو قيمته حيا أو ميتا ، ويكون عليه كسائر الديون ، وإن كان مجهولا رجع الحاكم عليه في حياته ، وأما بعد موته فالأظهر أنه لا يؤخذ من تركته ولا يحتسب كديونه الخاصة بحيث تقدم على وصايا ومواريثه ، بل لو أوصى بها خرجت من الثلث ) انتهى .
قلت : دعوى الانصراف غير مسلمة ، ولو سلمت فمن الانصرافات البدوية التي لا يعول عليها ، والسيرة الكاشفة ممنوعة ، والمنبعثة عن عدم المبالاة غير مجدية .
فظهر بما ذكرنا حكم صور المسألة ، وإن الأقوى في إجراء حكم الدين عليه ، وعدمه التفصيل بين ما قبل الصدقة وبعدها . وفي الثانية :

328

نام کتاب : بلغة الفقيه نویسنده : السيد محمد بحر العلوم    جلد : 1  صفحه : 328
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست