responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : بلغة الفقيه نویسنده : السيد محمد بحر العلوم    جلد : 1  صفحه : 267


بعد أن احتمله الفاضل الجواد في ( شرح اللمعتين ) ، أو بكون الاحياء - مطلقا - من الأسباب المملكة لها إلى المحيي ، أو بتخصيص ما دل على كون المغصوب مردودا بغير المغصوب من الإمام :
والكل كما ترى ، لا يمكن الالتزام بواحد منه .
أما الأول ، فلعدم الاشعار به في شئ من الأخبار ، وكلمات الأصحاب ، المشحونة كتبهم بجهل الميزان عندهم في كونه للمسلمين المحياه عند الفتح وعدمه ، لا قبل شرع الأنفال وبعده . ولم نعثر على من تفوه بذلك عند ذكر أحكام ( المفتوحة ) . بل اعترف بذلك شيخنا في ( الجواهر ) في كتاب إحياء الموات ( 1 ) . مع أنه يشكل فيما كان مشكوكا عمارته بعد شرع الأنفال أو قبله - الحكم بكونه للمسلمين ، لعدم ثبوت العمارة قبله . سيما مع أصالة تأخر الحادث . فلا يثبت بها الموات عند شرع الأنفال ، حتى يحكم به للإمام ، لأنها من الأصول المثبتة . فلا يثبت بالأصل كل من العنوانين الوجوديين : المحياة قبل شرع الأنفال ، والموات عنده - . بل الأصل يقتضي عدم الأول ، ولا يثبت به الثاني .
وأما الثاني ، فلأن سببية الاحياء لتملك المحيي ؟ مشروطة - نصا وإجماعا - بإذن الإمام - عليه السلام - المفقود في المقام .
ودعوى كفاية الإذن العمومي المحقق بعمومات أخبار الاحياء .
فيها - أولا منع شمولها للكفار ، لتقييد بعضها بالمسلمين ، كصحيحة الكابلي : عن الباقر ( عليه السلام ) : ( قال : وجدنا في كتاب على ( عليه السلام ) : أن

267

نام کتاب : بلغة الفقيه نویسنده : السيد محمد بحر العلوم    جلد : 1  صفحه : 267
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست