responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : بلغة الفقيه نویسنده : السيد محمد بحر العلوم    جلد : 1  صفحه : 232


< فهرس الموضوعات > الأمر السادس - الأرض المفتوحة دفاعا في زمان الغيبة أيضا للمسلمين .
< / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > الأمر السابع - لا تخرج الأراضي المفتوحة عنوة عن كونها خراجية بتغلب الكفار عليها .
< / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > الأمر الثامن - المراد بالمعمورة عند الفتح وكونها للمسلمين كونها لهم بعماراتها الكائنة فيها - حينئذ - فيشكل الحكم في ملكية ما يصنع من تلك الأراضي من الآلات والأواني وغير ذلك .
< / فهرس الموضوعات > الآية بها - كما ستقف عليه - إن شاء الله - عند تعرضنا له في الأنفال .
الأمر السادس - ما يفتح من الأراضي عنوة في زمان الغيبة بالجهاد دفاعا إذا استلزم ذلك كان - أيضا - للمسلمين ، لأنه من الاغتنام مع إذن الإمام ( عليه السلام ) بالإذن العام ، لوجوب الدفاع عن بيضة الاسلام ، وأما الجهاد - لا عن دفاع - ففي كونها للمسلمين كافة أو للإمام ( عليه السلام ) خاصة وجهان مبنيان على اعتبار الإذن وعدمه ، إذ لم يعلم الإذن منهم في الغيبة على الجهاد الابتدائي إلا بدعوى العلم بشاهد الحال وقد عرفت ما فيه .
الأمر السابع - : لا تخرج الأراضي عن كونها خراجية بتغلب الكفار عليها ، فلو عادت إلى المسلمين - ثانيا - ضرب عليها الخراج ، وإن كان العود عليهم لا بالغلبة منهم ، بل بالانجلاء عنها ونحوه ، لدخولها في ملكهم - أولا - بالفتح عنوة وعدم وجود ما يوجب خروجها عنه ، وإن هي إلا كالأعيان المغصوبة عندهم ، فهي باقية على حكمها الأولي من كونها للمسلمين وإن كانت تحت يد الكفار .
الأمر الثامن - : المراد بالمعمورة عند الفتح وكونها للمسلمين : كونها لهم بعماراتها الكائنة فيها ، فما فيها من الدور والقصور وسائر الآثار من النخيل والأشجار بأراضيها للمسلمين ، إذ لا فرق في صدق المعمورة بين كونها عامرة بنفسها كالمزارع ، أو من حيث وجود العمارة فيها كالدور والعقار . نعم العمارات المستحدثة بعد الفتح لأربابها المحدثين لها لا يشاركهم فيها غيرهم .
فإذا عرفت أن الأرض - بما فيها من العمارات والآثار الكائنة عند الفتح - للمسلمين ، أشكل الحكم في ملكية ما يصنع من تلك الأراضي من الآلات والأواني كالجص والآجر والكيزان المعمولة من طينها ، وأشكل

232

نام کتاب : بلغة الفقيه نویسنده : السيد محمد بحر العلوم    جلد : 1  صفحه : 232
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست