وقع التعبير به للغلبة ، فالعبرة بالمنكشف دون الكاشف . وفيه : إن الاستكشاف بشاهد الحال : إن كان عند الاقدام على الجهاد ، فممنوع إحرازه به ، لعدم معلومية تعقب الفتح والغلبة الموجب للقوة ، وإن كان بعد تحقق الفتح المستلزم للرضا القلبي ، فمع أن الرضا المتأخر لا يجدي بالنسبة إلى ما كان هو شرطا فيه عند الاقدام عليه ، لا يبقى مورد لاعتباره في قسمة الغنائم ، إذ الفتح - حينئذ - لا ينفك عن الإذن ، ومع عدمه لا غنيمة حتى تكون من الأنفال ، ولو فرض مورد لذلك فهو من النادر الذي يأبى حمل أخبار اعتبار هذا الشرط وكلمات الأصحاب عليه . لا يقال : إن تقوية الدين مرضية عند الإمام - عليه السلام - وهي موقوفة على الجهاد والاقدام على القتال ، وما يتوقف عليه الفعل المرضي مرضي ، فالجهاد مرضي . لأن المتوقف عليه كلي الجهاد ، دون الوقائع الشخصية المعتبر فيها الإذن : ولو سلم ، ففيه ما عرفت من عدم بقاء مورد لاعتبار هذا الشرط لأنها - حينئذ - تكون من القضية الدائمة لا ينفك الرضا عنه . الثاني ما ذكره مما يرجع ملخصه إلى التمسك بأصالة الصحة في الغزو الصادر من الغزاة ، أي حمل فعل المسلم على الوجه الصحيح ، حيث قال : ( مع أنه يمكن أن يقال بحمل الصادر من الغزاة من فتح البلاد على الوجه الصحيح ، وهو كونه بأمر الإمام - عليه السلام - ) ( 1 ) . وفيه : أنه لا وجه للحمل على الصحة في نحو هذه الأفعال المبتنية على أساس يأبى الحمل عليها ، كيف ، وهم لا يرون لهذا الفعل من حيثية اعتبار الإذن وعدمه ، اتصافا بالصحة والفساد ، حتى يتجنبوا الفرد