أخذها . قلنا : فإن أخذها منه ؟ قال : يرد إليه رأس ماله ، وله ما أكل منها ) ( 1 ) . ومنها - صحيحة ابن ربيع الشامي : لا تشتروا من أرض السواد - إلى أن قال - : فإنها فيئ للمسلمين ) ( 2 ) ومنها - خبر محمد بن شريح : ( سألت أبا عبد الله - عليه السلام - عن شراء الأرض من أرض الخراج ؟ فكرهه ، وقال : إنما أرض الخراج للمسلمين فقالوا له : فإنه يشتريها الرجل ، وعليه خراجها ؟ فقال : لا بأس ، إلا أن يستحيى من عيب ذلك ) ( 3 ) . ومنها - صحيحة صفوان : ( قال : حدثني أبو بردة ، قال : قلت لأبي عبد الله ( عليه السلام ) : كيف ترى في شراء أرض الخراج ؟ قال : ومن يبيع ذلك - وهي أرض المسلمين ؟ قال : قلت : يبيعها الذي هي في يده ، قال : ويصنع بخراج المسلمين ماذا ؟ - ثم قال - : لا بأس أن يشتري حقه منها ويحول حق المسلمين عليه ، ولعله يكون أقوى عليها وأملأ بخراجهم منه ) ( 4 ) ومنها - مرسلة حماد - الطويلة - ( . . عن أبي الحسن الأول ( عليه السلام ) :