ثلاثة أيام ويصير المبيع للمشتري ) بعد حمل صيرورته للمشتري على الملك المستقر كما فهمه المشهور ، دون أصل الملك ، كما عليه الشيخ ، ومانعية التزلزل عن ضمان المقبوض لم تنفك عن مطلق الخيار . وبهذا التعميم وغيره - كما ستعرف - صرح بعض الأصحاب : قال في ( الدروس ) : ( . . ولو تلف بعد قبض المشتري فهو من ماله إلا أن يختص بالخيار ، فيكون من البائع . . ) انتهى ( 1 ) من غير تقييد للخيار في كلامه بما يخصصه ببعضه . وقال جدنا في ( الرياض ) بعد بيان قاعدة ما إذا تلف المبيع قبل قبضه فهو من مال بائعه - : ( . . وكذا لو تلف المبيع أو الثمن بالآفة الإلهية بعد قبضه وقبل انقضاء خيار المشتري أو البائع ، فإن التلف في مدة الخيار ممن لا خيار له بلا خلاف أجده ، لما مر في كل من خياري الشرط والحيوان : من المعتبرة المستفيضة ، وأخصيتها من المدعى مندفعة بعدم القائل بالفرق بين الطائفة . . ) ( 2 ) وقال في ( مفتاح الكرامة ) : ( لقد حكم المصنف - هنا - وفي التذكرة والمحقق الثاني والفاضل الميسي : أنه يكون من المشتري إن كان الخيار للبائع أو لهما أو لأجنبي ، وأنه إن كان للمشتري - خاصة - فمن البائع وهو - فيما عدى الأجنبي وما عدى ما إذا كان الخيار لهما - على ما ستعرف الحال فيه - موافق لما في ( السرائر ) و ( جامع الشرائع ) لابن سعيد ، و ( الإرشاد ) وشرحه لولده ، ( ومجمع البرهان ) : من أن التلف إن كان في مدة الخيار ، فهو ممن لا خيار له ، وهو معنى ما في ( الشرائع ) و