ونسب إلى ( الوسيلة ) ( 1 ) وأبي الصلاح الحلبي : التفصيل بين ما لو عرض البائع المبيع ، فلم يتسلم المشتري ، فهو من ضمانه ، وعدمه ، فمن ضمان البائع . قلت : ليس التفصيل بين عرض البائع المبيع وتمكينه من التسليم للمشتري ، وعدمه ، قولا في أصل المسألة ، بل لعله من التلف بعد القبض بناء منهم على تحقيق القبض بذلك ، موضوعا أو حكما ، لا استثناء من الحكم بالتلف قبل القبض . وأما التفصيل بين الثلاثة وبعدها . فإن استند أهل هذا القول إلى إجماعي ( الإنتصار ) و ( الغنية ) فمع موهونيتهما باعراض الأكثر عنهما ، معارض بالاجماع المحكي عن ( الخلاف ) المعتضد باطلاق النبوي وفتوى المعظم . وإن استندوا إلى التعليل المتقدم ، ففيه مع أن عليل في نفسه أنه غير مختص بالثلاثة ، بل يأتي فيما بعدها - أيضا - . وإن استندوا إلى قاعدة التلف في مدة الخيار المضمون على من لا خيار له ، والخيار هنا للبائع ، ففيه ، مع أنها مخصوصة بما إذا كان التلف بعد القبض ، كما يأتي ( 2 ) وموقوفة على تقديمها - لو سلم شمولها لما قبله - على قاعدة التلف قبل القبض ، إذ النسبة بينهما - حينئذ - العموم وجه : - أنه لا فرق - حينئذ - بين الثلاثة وبعدها في كونه في ضمان المشتري .