responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : بلغة الفقيه نویسنده : السيد محمد بحر العلوم    جلد : 1  صفحه : 180


يد أمانة لا يخرج منها إلى الضمان إلا بتعد ونحوه .
ومنه يعلم : أن الضمان - هنا - من ضمان المعاوضة لا من ضمان اليد .
توضيح ذلك : أن المبيع مع قطع النظر عن كونه مضمونا باقتضاء العقد على المختار ، أو بحديث ( كل مبيع تلف . . ) الخ على القول الآخر فمقتضى القاعدة أن يكون أمانة عند حدوث الملكية لخروجه عن مصب حديث ( على اليد ) لما عرفت . ولا يخرج عنها إلا بتبدل عنوان اليد بأحد أسباب الضمان ، ولا دليل سواه يقضى بكون الأصل في اليد : الضمان مطلقا - غير أن ضمانه بالمسمى ثابت : أما باقتضاء العقد ، أو بحديث ( كل مبيع . . ) وأما نماؤه ، فلما لم يكن من البيع ، لم يتعلق به ما يوجب الضمان من اقتضاء العقد ، أو الحديث ، والمفروض عدم شمول دليل اليد له ، حتى يكون مضمونا عليه باليد بعد فرض تبعيته للأصل فيما تقتضيه القاعدة الأولية ، لا جرم كان بيد البائع أمانة لم يضمنه بغير تعد وتفريط .
الأمر السابع - يلحق بالتلف الظاهر في الهلكة ، ما كان بحكمه مما يوجب تعذر التسليم كالسرقة والضياع والغصب المتعذر استخلاصه من الغاصب على المختار ، لوجود المناط الموجب لحل العقد وانفساخه من عدم تمامية مقتضاه . وفي لحوقه به على القول بمخالفته الأصل - للنص على السرقة في خبر عقبة بن خالد ، المحمولة فيه على المثال أو عدمه ، لضعف الخبر وعدم معلومية الجابر له في هذا الخصوص ، أو يفصل بين السرقة ، كما في الخبر ونحوها - مما لا يمكن الرجوع على من فعله ، لمجهوليته - وبين الغصب مما كان معلوما يمكن الرجوع به بالغرامة ، فيلحق الأول بالتلف في حكمه المخالف للقاعدة ويرجع في الثاني إلى ما تقتضيه القواعد - وجوه

180

نام کتاب : بلغة الفقيه نویسنده : السيد محمد بحر العلوم    جلد : 1  صفحه : 180
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست