حيوانا لكان عليه نفقته ، لأن ( من له الغنم فعليه الغرم ) . ويشهد لما ذكرنا - من تفسير ضمان المال بتكفله من كلام أهل اللغة - ما قاله محمد بن مكرم بن منظور الأنصاري الإفريقي في كتابه المسمى به ( لسان العرب ) : ( الضمين الكفيل ، ضمن الشئ : ، وبه ضمنا وضمانا كفل به ، وضمنه إياه كفله ) إلى أن قال في كلام لأبي عبيد في تفسير حديث ( الضامنة من النخل ) - : ( ما تضمنتها أمصارهم ، وكان داخلا في العمارة ، وأطاف به سور المدينة ، قال أبو منصور : سميت ضامنة ، لأن أربابها قد ضمنوا عمارتها وحفظها ، فهي ذات ضمان كما قال الله عز وجل ( في عيشة راضية ) أي : ذات رضى ، والضامنة : فاعلة بمعنى : مفعولة وفي الحديث : ( الإمام ضامن ، والمؤذن مؤتمن ) أراد بالضمان - هنا - : الحفظ والرعاية ، لا ضمان الغرامة لأنه يحفظ على القوم صلاتهم . . ) انتهى ( 1 ) فإذا كان ضمان المبيع بهذا المعنى على المشتري ، كان خراجه له لأن الخراج بالضمان ، فيكون الخبر موافقا لقاعدة تبعية النماء للأصل في الملك ، بل هو من أدلتها ، ولا ينافي ما ذكرنا خروجه عن ملك المشتري بالانفساخ عند التلف وكونه من البائع تقديرا فافهم ( 2 ) .