لوجوب إلغاء أحد السببين المتضادين في الأثر عند اجتماعهما عن السببية ، فإن التلف أثره انفساخ العقد وحله الموجب لضمانه بالمسمى ، والاتلاف أثره الضمان بالمثل أو القيمة ، وهو مبني على بقاء العقد ولزومه فأما أن لا يكون التلف المسبب عن الاتلاف سببا للضمان بالمسمى أو لا يكون الاتلاف المسبب بالكسر للتلف سببا للضمان بالمثل والقيمة . والتعليل له - أيضا - بعد انصراف الدليل إلى التلف بنفسه بتعذر التسليم الموجب للخيار بين الفسخ فيرجع عليه بالمسمى ، والقبول فيرجع ببدله الواقعي . عليل لأن التعذر المسبب عن التلف لم يثبت سببيته للخيار ، وإن قلنا به في بيع الضال ونحوه . وخبر الضرار يدفعه ما وضعه الشارع من الضمان بالبدل الواقعي لمن أتلف مال غيره . ويجري ما ذكرنا - هنا - من الأقوال الثلاثة ومستندها حرفا بحرف