في يد الغاصب الموجب لخروجه عن الضمان . ولعل التفصيل بين الغرور وعدمه هو مراد الشيخ فيما حكي عنه من التفصيل بين صورتي علم المشتري وجهله . وإن كان الاتلاف من البائع ففي ضمانه بالمسمى لاقتضاء العقد ذلك من غير فرق بين الاختيار وعدمه إلا في الإثم وعدمه ، أو لصدق التلف . وإن كان بالاختيار فيكون مشمولا لاطلاق ما دل على كونه من مال البائع ، وإن أثم بالاختيار ، أو بالمثل والقيمة بناء على انصراف التلف في الدليل المخرج له عن القاعدة إلى ما كان بنفسه ، أو تخيير المشتري بين تضمين البائع بالمسمى أو بالمثل لوجود سبب كل من الضمانين الموجب للخيار في اختياره الأخذ بأيهما شاء . أقوال . والأول - هو الأقوى على المختار ، والثاني - قوي إن قلنا به على خلاف القاعدة ، وفي الثالث - نظر ( 1 ) .