بل عن ( جامع المقاصد ) نسبته إلى نص الأصحاب ( 1 ) وهذا مما لا كلام فيه ولا شبهة تعتريه . إنما الكلام في تسويغ حيلة توجب صحة رهن ما كان غائبا كذلك أو لزومه . فقد يقال - بل قيل - بصحة رهنه كذلك لو وكل المرتهن الراهن على قبضه ، فيكون قبضه له بعد عقد الرهن عليه قبضا عن المرتهن والمفروض كفاية القبض المستدام مع الإذن في صحة الرهن أو لزومه ، ولا يعتبر حدوثه بعده . وفيه - أولا - إن القبض بعد اعتباره وكونه جزء من السبب يعتبر فيه أن يكون مقدورا للقابض ، وفعلا من أفعاله الاختيارية وقبض الراهن في الفرض قبض غير مقدور له لكونه مقهورا عليه ، فهو من بقاء المال تحت يده ، لا إبقاء له كذلك . وثانيا - إن الوكالة إنما تتحقق بأمرين : حدوث فعل ، مع نية كونه عن الموكل ، إذ لا بد لهما من المتعلق . والقابض الناوي عن العين المقبوضة له ، لم يحدث منه فعل حتى ينوي به عن الموكل ، ولا نيابة إلا في فعل ومجرد قصد الوكالة غير كاف في تحققها . ومما ذكرنا يتجه الفرق - بل يتضح - بين حضور الرهن عند القابض وغيبته غيبة تمنع عن الصدق ، ضرورة أن دوام القبض في الأول معناه