بالسفيه ، وإن فك حجره ( 1 ) فالمبيع - هنا - غير مضمون مع كون صحيحه مضمونا ، وكل ما يضمن بصحيحه يضمن بفاسده . واطلاق كلام المحقق ، وصريح الباقين : عدم الفرق بين صورتي العلم والجهل بالسفه . قلت : لا يتم النقض به مع علم البائع بذلك لأنه - حينئذ - مقدم على تلف ماله ، ومضيع له ، ومسقط لاحترامه . نعم يتوجه النقض به مع جهله ، وإن علله في ( المسالك ) و ( جامع المقاصد ) بما يرجع محصله إلى تقصير البائع معه بعدم اختبار حاله . وعلمه بثبوت العوض المبذول له . وفيه : منع التقصير ، ولزوم الاختبار مع جريان أصالة الصحة والسلامة ، فإنه أصل موضوعي عليه بناء العقلاء ، والسيرة القطعية في معاملاتهم .