أجزاء الأرض لعمل اللبن والأواني وسائر الآلات المحتاج لها والمضطر إليها عموم الناس - تعد من منافعها ، وإن كانت عند الاتصال بها وقبل الانفصال عنها تعد من عين الرقبة ، فعموم الانتفاع بالأجزاء المنفصلة موجب لصدق المنفعة عليها وإن كانت هي من الأعيان الخارجية ، وهذه المنفعة مبذولة للمسلمين - كافة - من غير تخصيص من هذه الحيثية ببعض دون بعض ، وإن كان المأخوذ يختص به الآخذ ، والعبرة بعموم البذل في صدق كونها مصروفة في المصالح العامة ، فهو بحكم المباح ، وإن كان ملكا للجميع ، لعموم البذل ، فيختص به من سبق إليه ، لعموم قوله ( صلى الله عليه وآله ) ( من سبق إلى ما لم يسبق إليه أحد . . ) ( 1 ) . وإن أبيت إلا لزوم تحقق الإذن مع ذلك - أيضا - فهو متحقق بالسيرة القطعية الكاشفة عن ذلك . هذا بالنسبة إلى ما يعمل من الأرض كاللبن والأواني . وأما المستخرجة منها من تلك العمارات القديمة مما هو مدفون في الأرض بعد هدمها ، فقد يقال : إنها تعد من أجزاء الأرض كالمتخلفة في ممر المياه من الطين والرمل من غير فرق بين أساس العمارة في الأرض ومهدومها ، فيكون - حينئذ - حكمه حكم ما مر من الأجزاء المنفصلة . نعم ، الآثار القائمة على الأرض مما لا يعد جزء منها كطاق كسرى ونحوه ، يشكل تملكها بالقلع إلا بإذن السلطان أو الحاكم ، ولا حرج في الالتزام بذلك - بخصوصه - ولم تقم سيرة عليه كذلك . الأمر التاسع - : يتفرع على ما ذكرنا - مما هو المجمع عليه : من كون المفتوحة عنوة المسلمين - قاطبة - : أنه لا يجوز التصرف فيها