responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : بلغة الفقيه نویسنده : السيد محمد بحر العلوم    جلد : 1  صفحه : 150


فسرق المتاع من مال من يكون ؟ قال - عليه السلام - من مال صاحب المتاع الذي هو في بيته حتى يقبض المتاع ويخرجه من بيته ، فإذا أخرجه من بيته فالمبتاع ضامن لحقه حتى يرد ماله إليه ) ( 1 ) .
والمراد بصاحب المتاع هو البائع بقرينة ذيل الخبر ( 2 ) وهذه الكلية - في الجملة - مما لا كلام فيها . وإنما الكلام يقع في أمور :
الأمر الأول - في كونها : هل هي على القاعدة ، أو جرت على خلافها تعبدا للدليل الدال عليها ، فيجب الجمود فيها - حينئذ - على مورده من المبيع دون الثمن ، فضلا عن غير البيع من سائر المعاوضات ؟
فنقول : أكثر من تعرض لهذه المسألة - مفصلا - صرح بأنها جارية على خلاف القاعدة ، لأن القاعدة الأولية - بناء على انتقال كل من العوضين إلى ملك الآخر بالعقد - تقتضي ضمان كل منهما لصاحبه لو تلف قبل القبض ببدله الواقعي من المثل أو القيمة ، إن لم نقل بكون يده يد أمانة لا بالمسمى وكونه تالفا من المشتري ( 3 ) ، وضمانه باليد لعموم دليله ، لا من ضمان المعاوضة ، لكن لما دل الدليل على كون التلف قبله من مال البائع الظاهر

150

نام کتاب : بلغة الفقيه نویسنده : السيد محمد بحر العلوم    جلد : 1  صفحه : 150
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست