بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين ، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين محمد وأهل بيته المعصومين ، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى يوم الدين . مسألة : يظهر من الفقهاء رضي الله عنهم - اتفاقهم على أن المبيع الشخصي قبل القبض مضمون على بائعه بالمسمى ، وبعده ينتقل الضمان منه إلى المشتري ، بل في ( التذكرة ) : نفي الخلاف فيه - عندنا - وأنه من ضمان البائع لو تلف قبل القبض ( 1 ) وحكاية الاجماع عليه مستفيضة . والأصل فيه - قبل الاجماع عليه - النبوي المشهور المتلقى عندهم بالقبول : ( كل مبيع تلف قبل قبضه فهو من مال بائعه ) ( 2 ) وخبر عقبة بن خالد عن الصادق - عليه السلام - في رجل اشترى متاعا من آخر وأوجبه غير أنه ترك المتاع عنده ولم يقبضه ، وقال : آتيك غدا إن شاء الله