responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : بلغة الطالب ، الأول نویسنده : السيد علي الحسيني الميلاني    جلد : 1  صفحه : 41

إسم الكتاب : بلغة الطالب ، الأول ( عدد الصفحات : 214)


أقول : المراد من الهبة المعوضة هو أن يهبه الشئ ويشترط عليه الهبة - إما بصورة شرط الفعل أو بصورة شرط النتيجة - والأول كأن يقول " وهبتك هذا بشرط أن تهبني كذا " ، والثاني أن يقول " وهبتك هذا بشرط أن يكون ذاك ملكا لي " . وأما لو وهبه شيئا ووهبه الآخر شيئا كذلك فهو من باب المقابلة بالاحسان ، ولا ينتقض به على التعريف لعدم صدقه عليه أصلا .
وقد أجاب الشيخ عن النقض بالهبة المعوضة : بأن التعويض المشترط في الهبة كالتعويض غير المشترط فيها من حيث كونه تمليكا مستقلا يقصد به وقوعه عوضا ، لأن أن حقيقة المعاوضة والمقابلة مقصودة في كل من العوضين .
توضيحه : إن البيع حقيقة تمليك مال بمال ، وبعبارة أخرى تبديل أحد المالين بالآخر . بخلاف الهبة المعوضة ، فإنها وإن اشتملت على العوض إلا أنه لم يقع أحد المالين مقابلا للآخر ، فإن حقيقة الهبة الاعطاء بلا عوض ، غير أن لهذا الاعطاء المجاني داع البتة ، والداعي يختلف باختلاف الموارد ، فتارة هو طلب رضا الله عز وجل وتحصيل ثوابه ، وأخرى أضاء نفسه ، وثالثة علمه بأن هذا الاعطاء بالمجان يدعو الطرف الآخر على أن يهبه شيئا . وما نحن فيه من هذا القبيل ، فهو من باب الداعي لا المقابلة ، وذكر العوض بهذا النحو غير مناف لمفهوم الهبة .
وقال السيد " قده " ما ملخصه : إن حقيقة الهبة قوامها عدم العوض ،

41

نام کتاب : بلغة الطالب ، الأول نویسنده : السيد علي الحسيني الميلاني    جلد : 1  صفحه : 41
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست