responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : بلغة الطالب ، الأول نویسنده : السيد علي الحسيني الميلاني    جلد : 1  صفحه : 37


كان باطلا لكنه بيع عند الكل .
ومنها : صدقه على الشراء ، فإن المشتري بقبوله للبيع يملك ماله بعوض المبيع .
وأجاب : بأن التمليك فيه ضمني ، وإنما حقيقته التملك بعوض ، ولذا لا يجوز الشراء بلفظ " ملكت " تقدم على الايجاب أو تأخر . .
وفيه نظر ، لأن تعريفه " قده " يعم التمليك الضمني كذلك .
أقول : يرد عليه الاشكال ببيع السلف ، فإن الفقهاء أجمعوا على جواز كون الايجاب فيه من المشتري والقبول من البائع ، فيكون تمليك البائع ضمنيا وتمليك المشتري أصليا .
ولا يندفع هذا الاشكال بما ذكره السيد " قده " من أن المراد من كون التمليك ضمنيا أن يكون المتعلق فيه على وجه العوضية ، ومن كونه أصليا أن يكون على وجه المعوضية ، وفي السلم - وإن كان الايجاب من المشتري - إلا أنه يملك على وجه العوضية ، فكأنه قال " أعطيتك الدراهم عوضا عن تمليك الطعام " ، فالمملك الأصلي فيه هو البائع .
وجه عدم الاندفاع : إن الشيخ " قده " لم يذكر في تعريفه سوى أن البيع انشاء تمليك عين بمال . وهذا يصدق على فعل المشتري هناك ، لأنه يملك البائع ، وليس فيه اعتبار كونه على وجه المعوضية حتى يخرج تمليك المشتري في الباب المذكور .

37

نام کتاب : بلغة الطالب ، الأول نویسنده : السيد علي الحسيني الميلاني    جلد : 1  صفحه : 37
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست