كان باطلا لكنه بيع عند الكل . ومنها : صدقه على الشراء ، فإن المشتري بقبوله للبيع يملك ماله بعوض المبيع . وأجاب : بأن التمليك فيه ضمني ، وإنما حقيقته التملك بعوض ، ولذا لا يجوز الشراء بلفظ " ملكت " تقدم على الايجاب أو تأخر . . وفيه نظر ، لأن تعريفه " قده " يعم التمليك الضمني كذلك . أقول : يرد عليه الاشكال ببيع السلف ، فإن الفقهاء أجمعوا على جواز كون الايجاب فيه من المشتري والقبول من البائع ، فيكون تمليك البائع ضمنيا وتمليك المشتري أصليا . ولا يندفع هذا الاشكال بما ذكره السيد " قده " من أن المراد من كون التمليك ضمنيا أن يكون المتعلق فيه على وجه العوضية ، ومن كونه أصليا أن يكون على وجه المعوضية ، وفي السلم - وإن كان الايجاب من المشتري - إلا أنه يملك على وجه العوضية ، فكأنه قال " أعطيتك الدراهم عوضا عن تمليك الطعام " ، فالمملك الأصلي فيه هو البائع . وجه عدم الاندفاع : إن الشيخ " قده " لم يذكر في تعريفه سوى أن البيع انشاء تمليك عين بمال . وهذا يصدق على فعل المشتري هناك ، لأنه يملك البائع ، وليس فيه اعتبار كونه على وجه المعوضية حتى يخرج تمليك المشتري في الباب المذكور .