فإنه يجوز لصاحبه اسقاطه كما أنه يورث لكن لا يباع - مثلا نعم يجوز المصالحة عليه . وبعضها يقبل ذلك كله كحق التحجير . قال الشيخ " قده " : وأما الحقوق الأخر كحق الشفعة وحق الخيار . . أقول : الظاهر أن كلمة " الآخر " زائدة وإن وجهها بعضهم بناءا على صحة النسخة . وحق الشفعة هو : استحقاق الشريك تملك الحصة المبيعة في شركته بمثل الثمن الذي وقع عليه عقد البيع ، وهو لا يقبل المعاوضة بالمال لكن يقبل الاسقاط وينتقل بموت الشفيع إلى ورثته - فيقسم بينهم كسائر الأموال - . قلت : ويمكن أن يقال بتحقق الشفعة للوارث - بتملكه للحصة لا بتورثه إياها . فتأمل . وإذا كان قوام " البيع " هو " المبادلة " بأن يدخل في ملك كل من المتبايعين شئ بإزاء ما يبذله - فإن الحقوق القابلة للاسقاط دون الانتقال لا يصح وقوع البيع عليها ، فلو دفع إليه مالا في مقابل اسقاطه حقا له لم يتحقق بيع لعدم تحقق حقيقة المعاملة وإن لم يكن ذلك لغوا . وأما إن قيل بعدم شرطية ما ذكر بل يكفي حصول المنفعة لكل من المتعاملين ووجود المصحح العقلائي فلا اشكال . قال " قده " : لأن البيع تمليك الغير .