responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : بلغة الطالب ، الأول نویسنده : السيد علي الحسيني الميلاني    جلد : 1  صفحه : 26


فإنه يجوز لصاحبه اسقاطه كما أنه يورث لكن لا يباع - مثلا نعم يجوز المصالحة عليه .
وبعضها يقبل ذلك كله كحق التحجير .
قال الشيخ " قده " : وأما الحقوق الأخر كحق الشفعة وحق الخيار . .
أقول : الظاهر أن كلمة " الآخر " زائدة وإن وجهها بعضهم بناءا على صحة النسخة .
وحق الشفعة هو : استحقاق الشريك تملك الحصة المبيعة في شركته بمثل الثمن الذي وقع عليه عقد البيع ، وهو لا يقبل المعاوضة بالمال لكن يقبل الاسقاط وينتقل بموت الشفيع إلى ورثته - فيقسم بينهم كسائر الأموال - .
قلت : ويمكن أن يقال بتحقق الشفعة للوارث - بتملكه للحصة لا بتورثه إياها . فتأمل .
وإذا كان قوام " البيع " هو " المبادلة " بأن يدخل في ملك كل من المتبايعين شئ بإزاء ما يبذله - فإن الحقوق القابلة للاسقاط دون الانتقال لا يصح وقوع البيع عليها ، فلو دفع إليه مالا في مقابل اسقاطه حقا له لم يتحقق بيع لعدم تحقق حقيقة المعاملة وإن لم يكن ذلك لغوا .
وأما إن قيل بعدم شرطية ما ذكر بل يكفي حصول المنفعة لكل من المتعاملين ووجود المصحح العقلائي فلا اشكال .
قال " قده " : لأن البيع تمليك الغير .

26

نام کتاب : بلغة الطالب ، الأول نویسنده : السيد علي الحسيني الميلاني    جلد : 1  صفحه : 26
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست