للمكلف سلطنة ، بخلاف " الحق " . ومن آثار ذلك : إن " الحق " يقبل النقل والاسقاط من قبل المكلف بخلاف " الحكم " فإنه لا يتغير . اللهم إلا أن يغير موضوعه ليتغير بتبعه ، كأن يسافر ليكون حكمه القصر بعد أن كان عليه الاتمام ، وأما " الحق " فيمكن تغييره حتى مع عدم تغيير الموضوع ، بأن يسقطه أو ينقله إلى غيره . لكن تشخيص " الحكم " عن " الحق " والتفريق بينهما مشكل ، لأن بعض " الحق " لا يقبل الاسقاط كالحكم . نعم لو قام الدليل على عدم قبول أمر للاسقاط على وجه العموم كشف عن كونه " حكما " أو قام على الضمان في مورد كشف عن وجود " الحق " ، لكن لو دل على " الحق " لم يدل على قبوله للاسقاط . وبالجملة : فطريق التفريق هو الدليل ، وإلا فمشكل ولا بد من الرجوع إلى الأصول . ثم إن بعض الحقوق لا يقبل الاسقاط ولا الانتقال ولا المعاوضة عليه بمال أو غيره مثل حق الأبوة . وبعضها يقبل الاسقاط دون الانتقال ، كاسقاط المغتاب حقه عمن استغابه [1] . نعم يجوز له أخذ مال في مقابل الاسقاط ، لكنه ليس معاوضة إلا إذا وسع مفهومها . وبعضها يقبل الاسقاط والانتقال دون المعاوضة ، كحق القصاص
[1] هذا بناءا على عدم كفاية النوبة والاستغفار ، وكونه حقا للناس بمعنى وجوب الاستحلال والبراءة ، قال الشيخ " قده " - بعد أن بحث المسألة بالتفصيل - " والأحوط الاستحلال إن تيسر وإلا فالاستغفار " .