responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : بلغة الطالب ، الأول نویسنده : السيد علي الحسيني الميلاني    جلد : 1  صفحه : 25


للمكلف سلطنة ، بخلاف " الحق " . ومن آثار ذلك : إن " الحق " يقبل النقل والاسقاط من قبل المكلف بخلاف " الحكم " فإنه لا يتغير . اللهم إلا أن يغير موضوعه ليتغير بتبعه ، كأن يسافر ليكون حكمه القصر بعد أن كان عليه الاتمام ، وأما " الحق " فيمكن تغييره حتى مع عدم تغيير الموضوع ، بأن يسقطه أو ينقله إلى غيره .
لكن تشخيص " الحكم " عن " الحق " والتفريق بينهما مشكل ، لأن بعض " الحق " لا يقبل الاسقاط كالحكم . نعم لو قام الدليل على عدم قبول أمر للاسقاط على وجه العموم كشف عن كونه " حكما " أو قام على الضمان في مورد كشف عن وجود " الحق " ، لكن لو دل على " الحق " لم يدل على قبوله للاسقاط .
وبالجملة : فطريق التفريق هو الدليل ، وإلا فمشكل ولا بد من الرجوع إلى الأصول .
ثم إن بعض الحقوق لا يقبل الاسقاط ولا الانتقال ولا المعاوضة عليه بمال أو غيره مثل حق الأبوة .
وبعضها يقبل الاسقاط دون الانتقال ، كاسقاط المغتاب حقه عمن استغابه [1] . نعم يجوز له أخذ مال في مقابل الاسقاط ، لكنه ليس معاوضة إلا إذا وسع مفهومها .
وبعضها يقبل الاسقاط والانتقال دون المعاوضة ، كحق القصاص



[1] هذا بناءا على عدم كفاية النوبة والاستغفار ، وكونه حقا للناس بمعنى وجوب الاستحلال والبراءة ، قال الشيخ " قده " - بعد أن بحث المسألة بالتفصيل - " والأحوط الاستحلال إن تيسر وإلا فالاستغفار " .

25

نام کتاب : بلغة الطالب ، الأول نویسنده : السيد علي الحسيني الميلاني    جلد : 1  صفحه : 25
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست