بملكيته لما يشتريه بهذا الثمن يقتضي أنهم يقولون بتملكه لعوض هذا الثمن الذي أباحه له المشتري وسلطه عليه . وكذا الأمر في الفرع الآخر الذي نقله الشيخ " قده " عن المختلف ، ومن هنا قال الشيخ بعد أن ذكرهما : ومقتضى ذلك أن يكون تسليط الشخص لغيره . . أقول : ويمكن أن يكون ذلك من جهة أن تسليط المشتري البائع على ماله مع علمه بالحال تمليك له في الحقيقة ، ولما كان ملكه كان عوضه الذي اشترى به ملكا له ، فلا يكون من قبيل المقام حينئذ . وكيف كان ، فإن الحكم بذلك من الجماعة مشكل ، لأنه يستلزم حلية المال لا كله بالباطل في كل مورد علم مالكه المعطي بالحال ، كموارد القمار والزنا والربا وبيع الخمر ولحم الخنزير . . ونحوها ، بأن يقال بأن تسليط الشخص غيره فيها على ماله مع علمه ببطلان المعاملة وعدم استحقاق الغير له يفيد حلية المال له أو تملكه إياه ، هذا كله نقضا . وأما حلا فإن هذا التسليط ليس مجانا بل هو مبني على تلك المعاملة الفاسدة وعوض عن الشئ المأخوذ ، ومقتضى ذلك عدم التملك في الفرع الأول وعدم جواز وطي الجارية في الفرع الثاني . فظهر أن ما ذهب إليه الشيخ " قده " لا ينتقض بما ذكروه قدست أسرارهم . نعم لو علم ببطلان المعاملة وأباح - أو ملك - المال بغض النظر عنها وبلا استناد إليها فلا مانع من ذلك .