responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : بلغة الطالب ، الأول نویسنده : السيد علي الحسيني الميلاني    جلد : 1  صفحه : 160


بملكيته لما يشتريه بهذا الثمن يقتضي أنهم يقولون بتملكه لعوض هذا الثمن الذي أباحه له المشتري وسلطه عليه .
وكذا الأمر في الفرع الآخر الذي نقله الشيخ " قده " عن المختلف ، ومن هنا قال الشيخ بعد أن ذكرهما : ومقتضى ذلك أن يكون تسليط الشخص لغيره . .
أقول : ويمكن أن يكون ذلك من جهة أن تسليط المشتري البائع على ماله مع علمه بالحال تمليك له في الحقيقة ، ولما كان ملكه كان عوضه الذي اشترى به ملكا له ، فلا يكون من قبيل المقام حينئذ .
وكيف كان ، فإن الحكم بذلك من الجماعة مشكل ، لأنه يستلزم حلية المال لا كله بالباطل في كل مورد علم مالكه المعطي بالحال ، كموارد القمار والزنا والربا وبيع الخمر ولحم الخنزير . . ونحوها ، بأن يقال بأن تسليط الشخص غيره فيها على ماله مع علمه ببطلان المعاملة وعدم استحقاق الغير له يفيد حلية المال له أو تملكه إياه ، هذا كله نقضا .
وأما حلا فإن هذا التسليط ليس مجانا بل هو مبني على تلك المعاملة الفاسدة وعوض عن الشئ المأخوذ ، ومقتضى ذلك عدم التملك في الفرع الأول وعدم جواز وطي الجارية في الفرع الثاني .
فظهر أن ما ذهب إليه الشيخ " قده " لا ينتقض بما ذكروه قدست أسرارهم .
نعم لو علم ببطلان المعاملة وأباح - أو ملك - المال بغض النظر عنها وبلا استناد إليها فلا مانع من ذلك .

160

نام کتاب : بلغة الطالب ، الأول نویسنده : السيد علي الحسيني الميلاني    جلد : 1  صفحه : 160
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست