responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : بلغة الطالب ، الأول نویسنده : السيد علي الحسيني الميلاني    جلد : 1  صفحه : 159


العوضية مع أن المعوض - وهو خياطة الثوب - لزيد لا لباذل العوض .
( أقول ) وفيه :
أولا : إن هذا ليس معاوضة ، بل هو من قبيل الضمان .
وثانيا : سلمنا صدق المعاوضة عرفا ، لكن الخياطة هنا ليست ملكا لزيد ، بل باذل العوض مالك للعمل ، غير أن زيدا ينتفع من هذا العمل ، ويشهد بذلك صحة مطالبة الباذل العمل من الخياط دون زيد .
ومنها : مسألة أداء الدين ، بأن يؤدي زيد دين عمرو لدائنه .
وفيه : أنه ابراء واسقاط وليس فيه معاوضة .
أقول : فالظاهر أن الحق مع الشيخ " قده " خلافا للقوم ، ولا أقل من الشك في صدق عنوان " البيع " على هذه الموارد ، فلا تشملها أدلة البيع .
على أن الأصحاب ذهبوا إلى أنه لو باع مال الغير فضولة لنفسه فأجاز المالك الأصلي كان العوض للمالك دون البائع ، ولو كان مجرد المعاوضة كافيا لصدق البيع كان الثمن للفضولي ، والحال أنه لم يقل به أحد هناك حتى هؤلاء المخالفون للشيخ " قده " هنا .
ولكن عن جماعة من الأصحاب في باب بيع الغاضب : أنه لو اشترى المال المغصوب - مع علمه بالحال - وسلط الغاصب على الثمن كان للغاصب أن يشتري به شيئا لنفسه وليس لصاحب المال أن يطالب البائع الغاصب به . ومقتضى هذا تجويزهم شراء الشئ بمال الغير ، لأن بيع الغاصب باطل وهو لا يملك ثمن المبيع المغصوب ، فقولهم

159

نام کتاب : بلغة الطالب ، الأول نویسنده : السيد علي الحسيني الميلاني    جلد : 1  صفحه : 159
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست