إسم الكتاب : بلغة الطالب ، الأول ( عدد الصفحات : 214)
الطلاق . فالكلام نفسه محلل ونفسه محرم ، وأما إرادة غير ما ذكر فمجاز ولا موجب لحمل الرواية عليه . وعلى هذا فلا بيع في المقام حتى يبحث عن شرطية اللفظ وعدمها . نعم يحتمل أن يراد من " الكلام " البيع بالايجاب والقبول ، وبما أنه غير متحقق هنا فليس بمصداق لقوله عليه السلام " لا تبع ما ليس عندك " ولذا قال عليه السلام " لا بأس " . ولكنه خلاف الظاهر . ويحتمل أن يراد إن البيع يتحقق بالايجاب والقبول وهو غير متحقق قبل الشراء ، ولذا قال " لا بأس " ، إذ لو كان قبل الشراء بيع لكان باطلا . ولكنه خلاف الظاهر كذلك . وبالجملة : إن الرواية مجملة ، وغاية ما يستفاد منها تأثير " الكلام " في المعاملات . فالاستدلال بها في المقام غير تام . ثم إن الشيخ " قده " - بعد أن ذكر أن الرواية لا تدل على انحصار المعاملة في اللفظية - قال : نعم يمكن استظهار اعتبار الكلام في ايجاب البيع بوجه آخر - بعد ما عرفت من أن المراد بالكلام هو ايجاب البيع - بأن يقال : إن حصر المحلل والمحرم في الكلام لا يتأتى إلا مع انحصار ايجاب البيع في الكلام ، إذ لو وقع بغير الكلام لم ينحصر المحلل والمحرم في الكلام . إلا أن يقال : إن وجه انحصار البيع في الكلام في مورد الرواية هو عدم امكان المعاطاة في خصوص المورد ، إذ