فلا . إذن الأفعال غير مؤثرة . الرابع : أن يراد من " الكلام " المحلل خصوص المقاولة ، ومن المحرم ايجاب البيع ، لأنه وقع قبل الشراء وهو غير جائز . أقول : لا اشكال في أن الراوي لا يريد السؤال عن حكم بيع قد وقع بلا لفظ ، لأنه يعلم بعدم تحقق البيع ، بل يقصد السؤال عن أثر هذا اللفظ الدال على المواعدة والمقاولة ، إما من جهة احتماله كون ذلك من مصاديق قوله عليه السلام " لا تبع ما ليس عندك " فقال الإمام عليه السلام : أليس إن شاء أخذ وإن شاء ترك ؟ قال : بلى ، فقال عليه السلام : لا بأس . . أي : لا بأس بهذا لمواعدة ما دام أمر القبول والرد بيده بعد ، فإنها ليست من مصاديق " لا تبع ما ليس عندك " . وإما من جهة احتماله أن هذه المقاولة توجب بطلان المعاملة التي ستقع بينهما على الثوب ، فالإمام عليه السلام يجيب بعدم البأس ، لأن الرجل إن شاء أخذ وإن شاء ترك . هذا حكم المسألة . وإنما الكلام في تطبيق الكبرى على الصغرى ، وظاهر " إنما يحلل الكلام ويحرم الكلام " كون الكلام نفسه محللا ومحرما ، وأما الاحتمال الثالث فخلاف الظاهر ، كما أن جعل " يحرم الكلام " بمعنى أن عدم الكلام محرم خلاف الظاهر ، بل المحرم والمحلل إما بمعنى أن الايجاب والقبول الصحيحين يسببان حلية المثمن للمشتري والثمن للبائع ، وإما بمعنى أن المؤثر في الحلية والحرمة هو وجود الكلام ، فالمؤثر في حلية الوطي هو وجود صيغة النكاح ، والمؤثر في حرمته هو وجود صيغة