المقام ، لأن الموضوع - وهو القدر المشترك - محرز قطعا وهو أصل تحقق الملك ، لكن تردده بين الأمرين منشأ للشك في بقائه فيستصحب . ولأن المورد شبهة مصداقية لدليل الاستصحاب ، فيما إذا كان زيد في المثال مقطوع الخروج إن كان عمرو ، ومشكوك الخروج إن كان ابن بكر ، ولا فرق بين المخصص اللبي واللفظي ، أورده السيد المحقق الفشاركي وشيخنا الأستاذ [1] قدس سرهما . وتوضيحه : أن الواجب في الاستصحاب هو ترتيب أثر في المتيقن على المشكوك تعبدا ، كتنزيل الشك في تحقق النوم منزلة اليقين بعدمه ، فيحكم ببقاء الطهارة ، فلو انكشف الخلاف وجب إعادة الصلاة التي صلاها بتلك الطهارة ، لكن جعل الحكم الظاهري - هذا - مشروط بقابلية المورد وإلا فلا يجعل . ومحل الكلام من هذا القبيل ، فهو نظير ما إذا كان أمر الغائب عن أهله مرددا بين القطع ببقائه والقطع بموته ، فإن هذا المورد لا يقبل جعل الحكم الظاهري لأن أمره يدور بين القطع بحياته فلا تقسم أمواله ولا تعتد زوجته ، وبين القطع بموته فلا تترتب عليه آثار الحياة لأن كلا طرفيه مقطوعين ولا شك في البين ، وأما إذا كان أحد طرفيه مقطوع البقاء أو الارتفاع والآخر مشكوك البقاء والارتفاع فهي شبهة مصداقية لدليل الاستصحاب المجعول لتنزيل المشكوك فيه منزلة المتيقن به ، والتمسك به فيها غير جائز .
[1] الفقيه الكبير آية الله الحاج الشيخ عبد الكريم الحائري اليزدي " قده " .