وجودها يصحح الصلاة وعدمها يبطلها ، لا أن البطلان مشروط بعدم ارتفاع الطهارة - فما ذكره غير تام . وفيه : أنه لا ينعدم الكلي بانعدام الفرد . نعم بوجوده يوجد ، فالشك في الكلي موجود والاستصحاب جار . ثم إن السيد " قده " بعد أن أورد هذا الاشكال جوز استصحاب الفرد المردد ، فإنه قبل الفسخ أو الرجوع كان فرد من الملك موجودا وبعده يستصحب ذاك الفرد لو شك في بقائه . أقول : ويبطله إنه ليس للفرد المردد حقيقة . استصحاب الفرد وقد جوز الشيخ " قده " استصحاب الفرد الشخصي ، بتقريب أنه ليس المتزلزل والمستقر حقيقتين متمايزتين . نعم بينهما فرق من حيث الحكم وأن المجعول الشرعي في أحدهما غير المجعول في الآخر فالاختلاف في الأسباب لا المسببات ، كما أن الملك الحاصل من الهبة هو الحاصل من البيع ، غير أن السبب مختلف . وأورد السيد " قده " عليه : بأن هذا الملك غير ذاك عند العرف . أقول : لا يبعد تمامية كلام الشيخ " قده " ، لكن الحاكم في المقام هو الوجدان . ويترتب على ذلك أنه بناءا على إنكار الاتحاد لا بد من استصحاب القدر المشترك الذي ذكره الشيخ " قده " أو الفرد المردد الذي ذكره السيد " قده " - لو تم - وأما بناءا على تماميته فيتوقف