الكلي وبقاءه ليس مسببا عن ذلك ، لأن لازم ارتفاع اللازم عقلا وجود الجائز ، وهذا أصل مثبت ، بل ارتفاع الكلي من آثار كون الحادث ذلك المقطوع بارتفاعه . قال : نعم لازم عدم حدوث الفرد الطويل مثلا عدم وجود ما في ضمنه من المشترك لا ارتفاع القدر المشترك بين الأمرين . وقد أورد المحقق الخراساني " قده " على هذا الاستصحاب : بأنه يتم بناءا على جريانه مع الشك في المقتضي ، لكن الشيخ لا يرى حجيته حينئذ . وفيه : أن الفسخ أو التراد في المعاطاة رافع للملكية ، فلو شك فيه كان الشك في الرافع لا المقتضي ، فالاشكال غير وارد . وقد يشكل عليه أيضا : بأنه معارض باستصحاب بقاء علاقة المالك الأول . وفيه : أن هذه العلاقة إنما تتحقق بعد البيع كخيار الفسخ الحادث بعد البيع ، فلا حالة سابقة لها حتى تستصحب ، وأما إن أريد أنها مرتبة ضعيفة من الملك ، فيجاب عنه بنفس الجواب المذكور ، على أن الملكية لا تقبل ذلك ، فالاستصحاب ساقط . وقال السيد " قده " في جواب الشيخ " قده " : إن موضوع الحكم الشرعي - في الاستصحاب - إن كان ارتفاع الحادث وبقاؤه فما ذكره تام ، وأما إن كان الوجود والعدم ، بمعنى أن موضوع الحكم وجود الشئ وعدم وجوده لا البقاء والارتفاع - كما أن في استصحاب الطهارة