وقال المحقق الخراساني " قده " : إن المعاطاة بيع يفيد الملك ، إلا أنه يؤثر التمليك شرعا بشرط التصرف الملزم . وقد استلطف المحقق الأصفهاني " قده " هذا الوجه لكنه أجاب عنه بعدم وقوفه على من وافقه عليه . أقول : إنه يقول بتأثير المعاطاة الملك بشرط تلف أحد العوضين بالتصرفات الموقوفة على الملك كالعتق والوطي والوقف . لكن الحق أنه لا تعقل الملكية المقيدة بتلف العين ، لأنه إن أريد أن التلف كاشف عن الملكية من أول الأمر - نظير الإجازة في عقد الفضولي على قول - فالملكية تتحقق حينئذ لمن علم بتعقبها لذلك دون من لم يعلم به ، وهذا لا يلتزم به أحد . وإن أريد أن التلف ناقل لا كاشف ، ففيه ما تقدم من أن اعتبار الملكية بعد تلف العين غير معقول ، ولو سلم اعتبار العقلاء للملكية بعد التلف - لأجل آثار ترتب عليها - فإن اعتبارها مشروطة بالتلف غير معقول ، وليس من شأن العقلاء جعل هكذا معاملة . فما ذكره " قده " مخالف لكلمات العلماء وبناء العقلاء . هذا ، والصحيح - كما قال المحقق الخراساني " قده " - أنه لا موجب ولا داعي للجمع بين هذه الكلمات . الأقوال في المسألة قال الشيخ " قده " : فالأقوال في المسألة ستة : 1 - إنها تفيد الملك اللازم . وقد نسب هذا القول إلى الشيخ