التسليط على الشئ مع العلم بفساد المعاملة يستلزم إباحة التصرف . إلا أن هذا مما لا يلتزم به الفقهاء ، بل إنهم يقولون في خصوص المعاطاة بأن الفعل لا يقوم مقام القول ، فتفيد الإباحة لكن لا مطلقا ، كما لا يلتزمون بعدم الضمان في المأخوذ بالعقد الفاسد ، إلا بعضهم مع علم المعطى بفساد العقد . نتيجة البحث وبعد ، فقد ظهر أن عبارات الفقهاء في المقام مختلفة ، فلا سبيل إلى جمعها على معنى واحد ، وحينئذ نقول : لا اشكال في جواز التصرف فيما أخذ بالمعاطاة إن كان التعاطي بقصد الإباحة ، وإنما الاشكال في التصرفات الموقوفة على الملك . فقد قيل ، بأن الإذن بالتصرف يقتضي الإذن في التملك أولا ثم التصرف فيه بشتى أنحائه ، وقيل بعدم كفاية الإذن لهذه الجهة . ثم إن الشائع بين الناس في هذه الأزمنة ليس غير الشائع بينهم في عصر الشيخ الطوسي " قده " ، وعلى هذا فما يقصدونه هو الاستباحة والتراض ، وأما إن قصدا الملك كان بيعا عرفا تشمله العمومات كقوله تعالى " أحل الله البيع " وقوله " إلا أن تكون تجارة عن تراض " . بل مقتضاها إفادة اللزوم أيضا ، فلا بد للقائل بعدمه من إقامة الدليل . اللهم إلا إذا قام الدليل على عدم انعقاد البيع بالمعاطاة . قال الشيخ " قده " : قد عرفت ظهور أكثر العبارات المتقدمة