responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : بلغة الطالب ، الأول نویسنده : السيد علي الحسيني الميلاني    جلد : 1  صفحه : 57


لا ريب في عدم تحقق " البيع " بالاعتبار المجرد ، بل لا بد له من مبرز ، فإن كان الابراز بالقول - وهو الايجاب والقبول - فلا اشكال ولا خلاف في تحققه بذلك ، وإن كان بالفعل - وهو المعاطاة - فهو مورد البحث والكلام ، فهل تفيد المعاطاة الملك أو الإباحة ؟ وعلى الأول فهل هو لازم أو جائز !
أنحاء المعاطاة وآثارها والمعاطاة : إن كانت على وجه الاجبار لم تفد شيئا ، إذ لا اعتبار حينئذ ، ولا يمكن التعاطي من غير قصد ، وأما مع القصد فلا تخلو من ثلاثة أقسام :
1 - الاعطاء مع قصد الإباحة .
2 - الاعطاء مع قصد التمليك .

57

نام کتاب : بلغة الطالب ، الأول نویسنده : السيد علي الحسيني الميلاني    جلد : 1  صفحه : 57
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست