لا ريب في عدم تحقق " البيع " بالاعتبار المجرد ، بل لا بد له من مبرز ، فإن كان الابراز بالقول - وهو الايجاب والقبول - فلا اشكال ولا خلاف في تحققه بذلك ، وإن كان بالفعل - وهو المعاطاة - فهو مورد البحث والكلام ، فهل تفيد المعاطاة الملك أو الإباحة ؟ وعلى الأول فهل هو لازم أو جائز ! أنحاء المعاطاة وآثارها والمعاطاة : إن كانت على وجه الاجبار لم تفد شيئا ، إذ لا اعتبار حينئذ ، ولا يمكن التعاطي من غير قصد ، وأما مع القصد فلا تخلو من ثلاثة أقسام : 1 - الاعطاء مع قصد الإباحة . 2 - الاعطاء مع قصد التمليك .