وتعريف الشيخ " قده " كسائر التعاريف لا يخلو عن النظر ، غير أنهم لم يكونوا بصدد التعريف الحقيقي كما هو ظاهر . حول وضع ألفاظ المعاملات ثم هل ألفاظ المعاملات موضوعة للصحيح أو الأعم منه والفاسد وعلى الثاني لا اشكال في التمسك بقوله تعالى " أحل الله البيع " ونحوه من العمومات في مشكوك الصحة ، إلا إذا قام دليل خاص على بطلان عقد أو معاملة . وعلى الأول فيه اشكال سيأتي الكلام عليه بالتفصيل . قال في المسالك : البيع موضوع للصحيح ، ولذا لو حلف على بيع شئ وأوقع البيع الفاسد فقد حنث وعليه الكفارة ، وكذا الكلام في سائر العقود والعبادات إلا الحج لأن الفاسد منه يجب المضي فيه . فلو حلف بترك الصلاة والصوم اكتفى بمسمى الصحة وهو الدخول فيهما ، فلو أفسدها بعد ذلك لم يقع الحنث ، ويحتمل عدمه لأنه لا يسمى صلاة شرعا ولا صوما مع الفساد . وعليه الشهيد الأول " قده " أيضا . وقد أشكل على المسالك : بأنه إذا كانت " الصلاة " موضوعة للصحيحة وقد كان حلف على الترك فكيف لم يحنث إن أفسدها بعد الدخول فيها ؟ وأيضا : لو حلف على الترك لم يجز له الاتيان بمتعلق الحلف ، فلا يجوز له الدخول في الصلاة حينئذ ، فهي فاسدة من أول الأمر . وأما الحج ففيه قولان : اختار بعضهم صحته ، وذهب آخرون