قال السيد " قده " : إلا أن يقال بكفاية التعدد الاعتباري . أقول : وفيه نظر لا يخفى . معان للبيع ذكرها كاشف الغطاء والكلام حولها ثم إن الشيخ " قده " نقل عن بعض من قارب عصره أنه قال : يستعمل البيع في ثلاثة معان : أولها - إنه تمليك عين بمال بشرط تعقبه بالقبول . وعن بعض مشايخه أنه المراد من " البيع " في كلمات علمائنا ، ثم قال " قده " : لعله للتبادر . أقول : إن الشيخ " قده " يرى أن " البيع " يتحقق بنفس التمليك ولا يشترط تعقبه بالقبول ، لكن هذا اللفظ ينصرف إلى المتعقب بالقبول عند الاطلاق ، باعتبار أنه الفرد المؤثر من البيع ، وأما الذي لم يتعقبه فلا تترتب عليه الآثار وإن كان مفهوم " البيع " متحققا به . قال : الثاني إنه الأثر الحاصل من الايجاب والقبول أو الأول فقط وهو الانتقال . والثالث - إنه نفس الايجاب والقبول ، أي العقد . وقد أدعى الاتفاق على أن المراد من قولهم كتاب البيع . الصلح . الإجارة هو كتاب أحكام عقد البيع - الخ ، فما وضعت له هذه العناوين هو " العقد " . قال السيد " قده " : شرائط البيع تارة شرط للتأثير فلو لم يتحقق تحقق البيع والملكية ولكن في اعتبار البائع ولا أثر له شرعا وعرفا ،