responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : بلغة الطالب ، الأول نویسنده : السيد علي الحسيني الميلاني    جلد : 1  صفحه : 45


لا أنه بيع فاسد . لكن الفقهاء يقولون بفساد بيع " المزابنة " و " المحاقلة " ، والمراد من الأول :
تارة : بيع التمر على النخل في مقابل التمر على النخل ، وهذا بيع لعدم الاتحاد بين الثمن والمثمن .
وأخرى : بيع رطب هذه النخل بتمرها وهذا ليس بيعا للاتحاد .
والمراد من الثاني : بيع السنبل ، وهو على نحوين :
فتارة يباع كله في مقابل حبه .
وأخرى يباع السنبل بنفسه .
فالأول صحيح دون الثاني ، للاتحاد وعدم تعقل طرفي الإضافية فيه ، إذ لا يعقل بيع الشئ بنفسه .
فالفقهاء : يقولون بتحقق البيع في هذه لكنه فاسد ( خلافا لصاحب المصباح حيث يقول بعدم تحقق مفهوم البيع ، بل قد استثنوا من تحريم بيع " المزابنة " بيع " العرية " للنص الوارد في ذلك [1] .
ولكن الظاهر أن اطلاق " البيع " سواءا في الروايات وكلمات الأصحاب على هذه المعاملات مجاز ولا سيما بيع العرية ، فكأنه يقول له لك هذا التمر وأعطني كذا تمرا ، ويؤيد ذلك التعبير عنها بلفظ " العرية " [2] .



[1] وسائل الشيعة 13 / 25 الباب الرابع عشر من أبواب بيع الثمار من كتاب التجارة .
[2] إن كان مأخوذا من الإعارة .

45

نام کتاب : بلغة الطالب ، الأول نویسنده : السيد علي الحسيني الميلاني    جلد : 1  صفحه : 45
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست