لا أنه بيع فاسد . لكن الفقهاء يقولون بفساد بيع " المزابنة " و " المحاقلة " ، والمراد من الأول : تارة : بيع التمر على النخل في مقابل التمر على النخل ، وهذا بيع لعدم الاتحاد بين الثمن والمثمن . وأخرى : بيع رطب هذه النخل بتمرها وهذا ليس بيعا للاتحاد . والمراد من الثاني : بيع السنبل ، وهو على نحوين : فتارة يباع كله في مقابل حبه . وأخرى يباع السنبل بنفسه . فالأول صحيح دون الثاني ، للاتحاد وعدم تعقل طرفي الإضافية فيه ، إذ لا يعقل بيع الشئ بنفسه . فالفقهاء : يقولون بتحقق البيع في هذه لكنه فاسد ( خلافا لصاحب المصباح حيث يقول بعدم تحقق مفهوم البيع ، بل قد استثنوا من تحريم بيع " المزابنة " بيع " العرية " للنص الوارد في ذلك [1] . ولكن الظاهر أن اطلاق " البيع " سواءا في الروايات وكلمات الأصحاب على هذه المعاملات مجاز ولا سيما بيع العرية ، فكأنه يقول له لك هذا التمر وأعطني كذا تمرا ، ويؤيد ذلك التعبير عنها بلفظ " العرية " [2] .
[1] وسائل الشيعة 13 / 25 الباب الرابع عشر من أبواب بيع الثمار من كتاب التجارة . [2] إن كان مأخوذا من الإعارة .